إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%
سلام عليكم
إجابة الخبير: دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور اشرف ابو الهيجاء
دكتور الشريعة
الأسئلة المجابة 16522 | نسبة الرضا 98.8%
فهذا الشرط ياخذ حكم الوصية بعد موت للمورث، وبما أن هذا الابن وارث فالوصية له.. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم :
(لا وصية لوارث).
وعليه فلابد من إدخال نصف الشقة في الميراث، وبناء عليه يتم سداد الديون التي على الشقةالتي تحولت إلى ميراث، فمن اخذ الميراث سدد الديون قبل القسمة.
والله تعالى اعلم.
الرد من العميل
طب ده بحكم القانون ينفع الوصية دي هل علينا ندفع ديون الشقة ولا خلاص
الرد من العميل
يعني لو سامحنا في الشقة بقية الاخوات هل بردو ندفع مقايسات ولا مش ديون علينا
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
مادة 1 - الوصية تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت .
مادة 37 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه . وتنفذ وصيه من لا دين عليه لا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب
إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين