إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

عقد زواج عرفي ضاع مني وكيف اتبت الزواج بالمحكمة...

تم تقييم هذه الإجابة:
عقد زواج عرفي ضاع مني وكيف اتبت الزواج بالمحكمة وشهود ماعندي بس كتبت العقد انا والطرف التاني وكيف اتبت نسب طفلين من نفس الشخص
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
عندي طفلة عمرها اربع شهور جبتها داخل الدولة بلامارات وطفل تاني عمره سبع سنين جبته بالمغرب ولاكن الولدين معي هنا بالدولة

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

بخصوص اثبات الزواج العرفي فأنه يتم امام محكمة الاسره من  خلال قيام الزوجة باقامة دعوى اثبات النسب , وعلى الزوجه اختصام الزوج وطلب اثبات  الزواج العرفي علما ان الزواج العرفي يتم اثباته كأصل عام من تاريخ انعقاد الزواج الثابت به لكن كون ان عقد الزوج قد ضاع فيمكن اثبات الزواج بشهادة الشهود مع ضرورة  طلب احضار شهود اثبات واقعة الزواج ، وفي حالة الشهادة بوجود زوجية قائمة فانه سوف يحكم لك باثبات الزواج .وحال الحكم بثبوت ذلك العقد يتحول العقد الي عقد زواج رسمي  ويرتب جميع الحقوق والالتزامات التي يرتبها عقد الزواج الرسمي , ويمكن للزوجه طلب اثبات ذلك الزواج سواء اقر الزوج الزواج العرفي امام المحكمه او انكره.

بعد اثبات الزواج يمكنك اقامة دعوى اثبات النسب امام القضاء الاماراتي ويتم اثبات النسب اما  من خلال عقد الزواج المبرم او الاقرار او البينة او بالطرق العلمية المتاحة 
وبعد قيد الدعوى سيتم اتخاذ كافة الطرق لتأكد من نسب الطفل لابيه.

نصوص المواد المتعلقة بالنسب حسب القانون الإماراتي

المادة 89
يثبت النسب بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبينة، أو بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش.

المادة 90
1- الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح اقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
2- يثبت نسب المولود في الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.
3- يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة.
4- إذا ثبت النسب شرعا فلا تسمع الدعوى بنفيه.

المادة 91
اقل مدة حمل، مائة وثمانون يوما، وأكثره ثلاثمائة وخمسة وستون يوما، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا لغرض خلال ذلك.

المادة 92
1- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب ما لم يكن المقر له من الزنا، وذلك بالشروط الآتية:
أ- إن يكون المقر له مجهول النسب.
ب – إن يكون المقر بالغا عاقلا مختارا.
ج – إن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار.
د – إن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.
2- الاستلحاق إقرار بالبنوة صادر عن أب لمقر له ليس من الزنا، ولا يصح استلحاق الجد.

المادة 93
إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها ألا إذا صدقها أو أقامت البينة على ذلك.

المادة 94
إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صدقه المقر عليه أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك.

المادة 95
الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر ألا بتصديقه أو إقامة البينة.

المادة 96
اللعان لا يكون ألا أمام المحكمة ويتم وفق القواعد المقررة شرعا.
1- الفرقة باللعان فرقة مؤبدة.

المادة 97
1- للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بالولادة شريطة ألا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمنا، وتقدم دعوى اللعان خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالولادة.
2- إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى النسب.
3- إذا حلف الزوج أيمان اللعان وامتنعت الزوجة عنها أو امتنعت عن الحضور أو غابت وتعذر إبلاغها حكم القاضي بنفي النسب.
4- يثبت نسب الولد المنفي باللعان بعد الحكم بنفيه إذا اكذب الرجل نفسه.
5- للمحكمة الاستعانة بالطرق العلمية لنفي النسب بشرط ألا يكون قد تم ثبوته قبل ذلك

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار