إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
زوجه أخي قامت برفع قضية حجر عل والدتي بعد وفاة أخي...
زوجه أخي قامت برفع قضية حجر عل والدتي بعد وفاة أخي زوجها لتثبت إنها مريضه زهايمر لتحرمها من ميراثها في أخي المتوفي وايضا طالبت بإلغاء توكيل من أمي لاخي الاصغر والتشكيك بصحة التوكيل لتأخذ منه الوصايه عليها فهل يجوز ذلك
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، برفع زوجة الاخ قضية حجر ، اليك المعلومات الاتية :
ان قيام زوجة الاخ برفع قضية حجر على والدة زوجها المتوفى ، من اجل منع حصولها على ميراثها ، فإن كسب المدعية لتلك القضية يعتمد على اثبات ان والدة زوجها تعانى من مرض صحى يمنعها من ادارة اموالها كالزهايمر ، وهذا الامر يحتاج الى
شهادات طبية بالاضافة الى قيام المحكمة بطلب تحويل والدة الزوج الى احدى المستشفي الحكومية او تشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبى عليها .
كما وان المحكمة لن تحكم لصالحها بالغاء التوكيل الصادر لصالح الاخ الاصغر الا اذا كان هذا التوكيل قد صدر من الام وكانت فى وضع صحى لايسمح لها بادراك تصرفاتها القانونية .
ويمكن لابناء السيدة المطلوب الحجر عليها ان يطلبوا تعيين احدهم وصيا على والدتهم فى حالة ثبوت عدم قدرتها الصحية بعد توقيع الكشف الطبى عليها على ادارة اموالها .
كما وان المحكمة لن تتجاهل طلب اولادها بطلب تعيين احدهم وصيا على الام وتقوم بتعيين زوجة الابن .
ويمكن لمن سوف يتم تععينه وصيا على الام او ان تقوم الام بذاتها فى حال رفض دعوى زوجة الابن ان تطالب بنصيبها فى الميراث الشرعى عن ابنها المتوفى اذا امتنعت زوجة الابن عن تسليمها لها .
واليك نص قانون الولاية على المال ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (27) :
يجب أن يكون الوصي عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة. ولا يجوز بوجه خاص أن يُعيّن وصياً: (1) المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلّة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط. (2) من حُكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانوناً سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته. (3) من كان مشهوراً بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيّش. (4) المحكوم بإفلاسه إلى أن يُحكم بردّ اعتباره. (5) من سبق أن سُلبت ولايته أو عُزل من الوصاية على قاصر آخر. (6) من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بُني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدّق على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطّه وموقعة بإمضائه. (7) من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر. ويجب على كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه.
المادة (68) :
تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة.
المادة (69) :
يُشترط في القيّم ما يُشترط في الوصي وفقاً للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام أحد السببين المنصوص عليهما في البندين 1 و4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن أو الأب أو الجد إذا رأت المحكمة مصلحة في ذلك.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
ان قيام زوجة الاخ برفع قضية حجر على والدة زوجها المتوفى ، من اجل منع حصولها على ميراثها ، فإن كسب المدعية لتلك القضية يعتمد على اثبات ان والدة زوجها تعانى من مرض صحى يمنعها من ادارة اموالها كالزهايمر ، وهذا الامر يحتاج الى
شهادات طبية بالاضافة الى قيام المحكمة بطلب تحويل والدة الزوج الى احدى المستشفي الحكومية او تشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبى عليها .
كما وان المحكمة لن تحكم لصالحها بالغاء التوكيل الصادر لصالح الاخ الاصغر الا اذا كان هذا التوكيل قد صدر من الام وكانت فى وضع صحى لايسمح لها بادراك تصرفاتها القانونية .
ويمكن لابناء السيدة المطلوب الحجر عليها ان يطلبوا تعيين احدهم وصيا على والدتهم فى حالة ثبوت عدم قدرتها الصحية بعد توقيع الكشف الطبى عليها على ادارة اموالها .
كما وان المحكمة لن تتجاهل طلب اولادها بطلب تعيين احدهم وصيا على الام وتقوم بتعيين زوجة الابن .
ويمكن لمن سوف يتم تععينه وصيا على الام او ان تقوم الام بذاتها فى حال رفض دعوى زوجة الابن ان تطالب بنصيبها فى الميراث الشرعى عن ابنها المتوفى اذا امتنعت زوجة الابن عن تسليمها لها .
واليك نص قانون الولاية على المال ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (27) :
يجب أن يكون الوصي عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة. ولا يجوز بوجه خاص أن يُعيّن وصياً: (1) المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلّة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط. (2) من حُكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانوناً سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته. (3) من كان مشهوراً بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيّش. (4) المحكوم بإفلاسه إلى أن يُحكم بردّ اعتباره. (5) من سبق أن سُلبت ولايته أو عُزل من الوصاية على قاصر آخر. (6) من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بُني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدّق على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطّه وموقعة بإمضائه. (7) من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر. ويجب على كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه.
المادة (68) :
تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة.
المادة (69) :
يُشترط في القيّم ما يُشترط في الوصي وفقاً للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام أحد السببين المنصوص عليهما في البندين 1 و4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن أو الأب أو الجد إذا رأت المحكمة مصلحة في ذلك.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود