إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%

محامي

السلام عليكم بنت صغيره فى سن الثامنه توفى ابيها من...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم بنت صغيره فى سن الثامنه توفى ابيها من فتره وتوفيت امها من كام يوم تركت لها وديعه باسمها وهناك شقه باسمها لها اخين من ام واخ من اب احد الاخوه من الأم متزوج والاخ لاب متزوج الأخ لاب لا يسال عنها وهى لا تريده لكنه يريد ان يكون الوصى عليها وهى تريد اخيها لام من احق بها منهم وما العمل لكى يكون الأخ لام هو الوصي او الحاضن ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%

بخصوص استفسارك حول فتاة تبلغ ثمانية سنوات ولها اخ من اب واخ من ام وهي ترغب في الاقامة مع شقيقها من الام ولكن شقيقها من الاب يرغب في ان يكون الوصي عليها يرجى العلم انه في هذه الحالة يمكن لشقيقها من الام ان يحصل على حضانتها بعد الاتفاق مع احد الاقارب من جهة الام من النساء بان تطلب حضانتها وتتنازل له عنها بطريقة غير رسمية بينهما كالخالة او ابنة الخالة مثلا حسب الوادرد في القانون في المادة المذكورة فيما يلي 
اما الوصاية فيمكن ان يطلب شقيقها من الام الوصاية هو الاخر وللقاضي ان يختار الوصي من بينهما في هذه الحالة وحتى اذا تم تعين شقيقها من الاب يمكن ان يتم مراقبة عمله وتقديم طلب اقالته من الوصاية اذا اخل بواجباته 
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :

مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة

ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.

ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :

الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:

الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار