وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالي وحال زواج الارملة فلا تستحق معاش زوجها الاول حال طلاقها من زوجها الثاني الذي تزوجته بعد وفاة الاول صاحب المعاش
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات علي انه :
لمادة 106
في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يئول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وفي حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب.
ويتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.
وفي حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يئول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ وذلك في حدود الربع.
وفي حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يئول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ.
المادة 107
يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية:
1- طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.
2- عجز الابن أو الأخ عن الكسب.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذا الباب.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب