إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
لدي خدمة ٣سنوات وتم انهاء عقدي من الشركة بسبب...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
اذا تم الاتفاق في عقد العمل علي ان الاجازة السنوية سيتم الحصول عليها في حالة الاستمتاع بها ، فانك لن تحصل الا علي الاجازة التي تم الاستمتاع بها فقط طبقا للمنصوص عليه في عقد العمل ولن تحصل علي الاجازة التي لم يتم الاستمتاع بها ، حيث انك ملتزم بتنفيذ مانص عليه عقد العمل دون خلاف علي ذلك .
الا ان نظام العمل السعودي قد حدد حالات الحصول علي مقابل نقدي للاجازة السنوية علي النحو التالي :
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
واذا اردت تطبيق مع جاء بالقانون فانه عليك تقديم شكوي ضد صاحب العمل والحصول علي البدل النقدي للاجازة التي لم تحصل عليها .
وقد نص نظام العمل السعودي علي انه :
المادة التاسعة بعد المائة :
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
المادة العاشرة بعد المائة :
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
المادة الحادية عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
واما حال كون ان عقد العمل تضمن ان يتم دفع مقابل الاجازات السنوية فور الاستمتاع بها الا ان المبلغ اقل من الراتب فانه فى هذه الحالة يجب على صاحب العل الالتزام بما تم الاتفاق عليه ودفع مقابل اجازاتك السنوية فور الاستمتاع بها على اساس راتبك وحال مخالفة ذلك يمكنك تقديم شكوى ضد صاحب العمل امام مكتب العمل متضمنا اسباب شكواك مع تقديم نسخة من عقد العمل المعدل وسوف يتم استدعاء صاحب العمل وذلك لازالة شكواك
- وذلك طبقا لنصوص نظام العمل السعودي والاتي نصها :-
مادة 109
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا
هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
هل انا مستحق لبدل الاجازة عن السنة الاولة والثانية التي كنت اتقاضى عنها بدل نقدي عن اجازة بشكل شهري بعد ان تم تعديل العقد بالسنة الثالثة بانه سوف يتم صرف راتب الاجازة عند الاستمتاع بها
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
الرد من العميل
لدي سؤال اخر وهو الراتب الشامل مع البدلات في العقد لسنه الاولة والثانيه هو ٤٥٠٠ ريال ولاكن بعد تعديل العقد اللالحاقي وزيادة الرتب تم الاتفاق على ان الراتب الشامل مع البدلات هو ٦٢٠٠ ولاكن الذي يصرف لي ٥٨٤٥ بحجة خصم التاميننات عند الاستفسار منهم ولاكن في العقد الاول بالسنة الاولة والثانية كان الراتب الشامل ٤٥٠٠ يصرف لي كامل هل هذا يعتبر تلاعب منهم مع العلم ان المبلغ الخاضع لخصم التامينات مسجلته الشركة في التامينات ب ٦٠٠٠ وفي العقد الراتب الشامل هو ٦٢٠٠
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
اما بشأن اختلاف راتبك فى عقد العمل مع المسجل لدى التأمينات الاجتماعية انه يوجد بدلات لا تخضع للتأمينات الاجتماعية
واما بشأن صرف كامل راتبك فى العقد عن السنتين الاوليين دون اى خصم فانه قد يكون صاحب العمل قد تعهد بتحمل حصتك وحصته معا في التأمينات الاجتماعية دون ارهاقك ماديا
- وذلك طبقا لنصوص نظام التأمينات الاجتماعية والاتي نصها :-
المادة الثامنة عشرة :
1- تُحدَّد اشتِراكات فرع الأخطار المِهنية بـ(2%) باثنين في المائة من أجر المُشترِك الخاضع للاشتِراك، ويقع دفعُها على عاتق صاحِب العمل ، ويُمكِن زيادة مُعدل هذا الاشتِراك إلى الضِعف بالنِسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيُد بالتعليمات الصادِرة عن السُلُّطات المُختصة في موضوع سلامة العُمال وصحتِهم. وتُحدَّد في اللائحة إجراءات تطبيق هذا الحُكم الأخير. أمَّا بالنِسبة إلى المُشترِكين من الفئات الأُخرى المذكورة في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الرابعة فيتحمل كُل مُشترك مِنهُم دفع الاشتِراك المذكور.
2/ أ - يُحدَّد اشتِراك فرع المعاشات للمُشتركين من العُمال المذكورين في الفقرة الثانية من المادة الرابعة بنِسبة (18%) ثمانية عشر في المائة من الأجر الخاضِع للاشتِراك، يدفع صاحِب العمل (9%) تسعة في المائة، و (9%) تسعة في المائة يدفعُها المُشترِك ، مع مُراعاة حُكم المادة الخامسة والستين.
ب - يُحدَّد اشتِراك فرع المعاشات للمُشتركين من الفِئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة بنِسبة (18%) ثمانية عشر في المائة من الأجر الافتراضي الذي يختارُه المُشترِك وِفقاً لأحكام القسم الثالث من الفصل الخامس، ويقع دفعُها بالكامِل على عاتِق المُشترِك .
3 - يجوز تعديل نسب الاشتِراكات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتِراح الوزير، بعد إبداء مجلِس الإدارة رأياً مُسبَّباً ومُستنِداً على دراسة اكتوارية.
إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين