إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
أستاذتي يشرفني أن أتقدم إليكم بطلبي هذا والمتمثل...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
يجب علي العامل رفع الدعوى إلى القسم الاجتماعي خلال ستة اشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح مع صاحب العمل طبقا لنص المادة 504 ق.إ.م قيدا تشريعيا من النظام العام، واذا لم يراعي هذا الميعاد فانه يسقط حق العامل في رفع دعواه ، وهذا الامر بالنسبة لنزاعات العمل الفردية التي تنظر أمام مكتب المصالحة، دون باقي النزاعات الخاصة بالعمل الأخرى والتي تخضع لميعاد خاص او النزاعات التي لاتخضع لاي ميعاد .
علما بان نص قانون العمل الجزائري علي انه :
الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 40- 2015).
يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 10.000 دج إلى 20.000 دج كل مستخدم يدفع لعامل أجرا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو الأجر الأدنى المحدد في اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمول به، وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات.
وفي حالة العود، تتراوح الغرامة المالية من 20.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين ” ( المادة 149 من القانون رقم 90-11 المعدل ).
وبخصوص مايتعلق بمنظمة العمل الدولية يمكنك مراجعة هذا الرابط حيث ان القسم القانوني للاستشارات القانونية وليس له اي علاقة باي جهة حكومية اوغير حكومية الرابط هو :
منظمة العمل الدولية
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين