إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

انا شاب افريقي الجنسيه وابلغ من العمر٥٤ عام واريد...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا شاب افريقي الجنسيه وابلغ من العمر٥٤ عام واريد الزواج من امراه قدسبق لهاالزوج لبنانيه الجنسيه وتبلغ من العمر٥٤عاما ماهي الاوراق المطلوبه لعقدالقران.مع العلم اني احمل اقامه قطريه ساريه المفعول.وهي تحمل فيزه سياحيه
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص الزواج من اجنبية فانه :

لم يشترط القانون القطري شروط لزواج المقيمين في قطر ، وبالتالي فانه يطبق عليهم نص المادة الرابعة عشر من القانون المدني 22 لسنة 2004 :
يرجع في الاوضاع الشكلية الي قانون جنسية الزوجين وقانون البلد الذي تم الزواج فيه او موطنهما المشترك 
يتم الزواج بدائرة قسم التوثيقات الشرعية بقطر 
لابد من وجود ولي للزوجة 
شاهدين علي عقد الزواج 
تفويض من ولي الامر اي ولي امر الزوجة مع تقديم موافقة منه علي الزواج  الي اي شخص موجود في قطر لابرام الزواج في حالة عدم امكانية حضوره الي قطر لعقد زواج ابنته .
شهادة بعدم سبق زواج الزوجة او شهادة بانها مطلقة او شهادة وفاة الزوج اذا كانت ارملة موثقة في الجهات المعنية اذا كانت الزوجة غير قطرية 
واذا كانت الزوجة قطرية يكفي تقديم هذه المستندات كما هي 
بالنسبة للزوج الاجنبي 
لابد من وجود اقامة سارية في قطر
جواز سفر الزوج ساري المفعول 
صور شخصية للزوجين 
شهادة بالحالة الاجتماعية من بلد الزوج 
وشهادة عدم ممانعة

علما بان العبرة باكتمال مستندات الخطيبين لاتمام عقد الزواج
علما بانه تشكل لجنة لبحث طلبات الزواج من اجانب
فاذا مر ثلاثة اشهر دون الرد علي طلب الزواج من اللجنة اعتبر انه مرفوض ولكن يجوز التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثون يوما من تاريخ الاخطار بالرفض
وقد نص قانون تنظيم زواج الاجانب في قطر في نصوص مواده التالية علي انه :

المادة 8

تُنشأ بوزارة الداخلية لجنة تُسمى "لجنة النظر في طلبات الزواج من الأجانب"، تختص بالنظر في طلبات الموافقة على الزواج من الأجانب وفقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء.
وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها.

المادة 9

يخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل بالقرار الصادر من وزير الداخلية في الطلب المقدم منه للموافقة على الزواج أو إجازته.
ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا انقضى على تقديمه ثلاثة أشهر دون رد.

المادة 10

يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلب الموافقة على الزواج أو رفض إجازته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو من تاريخ انقضاء ثلاثة أشهر على تقديم الطلب دون رد.
ويقدم التظلم إلى وزير الداخلية. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار