إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

مرحبا المطلوب مذكرة قضية تجارة مخدرات في الكويت

تم تقييم هذه الإجابة:
مرحبا المطلوب مذكرة قضية تجارة مخدرات في الكويت

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

يرجي العلم اننا متخصصون في تقديم الدعم والمشوره القانونيه من خلال الموقع , ومسألة كتابة مذكرات الدفاع في القضايا لايتسع لها المجال هنا لتطلبها الاطلاع علي المحاضر والاوراق الخاصة بالقضية لتحديد موقف المتهم ومن ثم كتابة مذكرة الدفاع 
وينص قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
المادة 32
يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تجاوز عشرين الف دينار :
أ- كل من حاز او احرز او اشترى او باع مواد او مستحضرات مخدرة او نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون او سلمها او تسلمها او نقلها او نزل عنها او تبادل عليها او صرفها باي صفة كانت او توسط في شئ من ذلك ، بقصد الاتجار فيها او اتجر فيها باي صورة ، في غير الاحوال المرخص بها في هذا القانون.
ب- كل من قدم بمقابل للتعاطي مواد او مستحضرات مخدرة او سهل تعاطيها في غير الاحوال المصرح بها في هذا القانون.
ج- كل من رخص له بحيازة مواد او مستحضرات مخدرة لاستعمالها في غرض او اغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل باي صفة كانت في غير تلك الاغراض.
د- كل من ادار او اعد او هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المخدرات.
فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الاخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تجاوز عشرة الاف دينار.
المادة 32 مكرر
تكون العقوبة الاعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة اذا توفرت احدى الحالات الاتية :
– ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 31 مكرر.
– اذا قدم مواد ومستحراضت المخدرات او باعها او نزل عنها او صرفها او تصرف فيها الى حدث لا يزيد سنه على ثماني عشرة سنة.
– اذا وقعت الجريمة في مدارس او معاهد التعليم او المستشفيات او دور العلاج.
المادة 32 مكرر ( أ )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تجاوز عشرة الاف دينار كل من ثتب انه انشأ او ادار تنظيما يكون الغرض منه او يكون من بين نشاطه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من هذا القانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تجاوز خمسة الاف دينار كل من انضم الى هذا التنظيم مع علمه بالغرض الذي انشئ من اجله او اشترك فيه باي صورة.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار