إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
وفي هذا الشأن تنص (المادة الثالثة) من القانون على ما يلي :
يكون التصرف المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون إما بالبيع أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها فى المادة الثانية بالجريدة الرسمية.
ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مائة ألف جنيه، طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين