إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
السلام عليكم ورحمة الله، باع والدي بصفته وكيل عن...
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة ٤٥ من قانون الإثبات ليست إلا دعوى تحفيظة شُرِّعت ليطمئن مَنْ بيده سند عرفى آخر إلى أن الموقِّع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ، ويمتنع على القاضى أن يتعرض فيها للتصرف المدوَّن في الورقة من جهة صحته أو بطلانه أو نفاذه أو توقفه أو تقرير الحقوق المرتبة عليه ، بما مؤداه أن القضاء بصحة التوقيع على الورقة لا يمنع من صدرت منه من أن يتمسك – بعد الحكم بصحة توقيعه على السند – أن يطعن في التصرف المدوَّن فيها بالصورية ، وبالتالى لا يجوز للمحكمة أن تعوِّل في رفض الصورية على سبق القضاء بصحة توقيع المتصرِّف .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين