إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الواردة الينا في استفساركم وبالاشارة قانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج ... وفيما يتعلق بنفقة العدة والمتعة كونها النفقة المستحقة للمطلقة فهي محددة بقانون ولكن يخضع تقديرها لسلطة المحكمة حيث نصت المادة(52) من القانون المشار اليه اعلاه بالنص على :-
أ) العدة مدة محددة من الزمن أو جبها الشرع على بعض النساء في أوقات معنية ، طهارة للعرض وصوناً للنسب تمكثها المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة في بيت الزوجية .
ب) تبتدئ عدة المرأة المدخول بها من تاريخ الطلاق أو الفرقة أو الوفاة .
ج) لا تجب العدة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة إلا في حالة الوفاة .
د) عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام .
هـ) عدة الحامل تستمر إلي وضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة سواء كانت عدة طلاق أو فراق أو وفاة .
و) عدة ذوات الإقراء من النساء ثلاثة قروء ، فإذا انعدم القرء لصغر سن أو لكبر فعدتهن ثلاثة أشهر .
ز) لايجوز العقد على المرأة المعتدة حتى تنقضى عدتها .
***اما بخصوص نفقة المتعة هي حق من الحقوق الشرعية للمرأة المطلقة ... وهي عبارة عن المال الذي يدفعه الزوج ( المطلق ) عوضاً عن ترك الزوجة ومفارقته لها ويكون هذا العوض بسبب ما يصيبها من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة .
***وحيث ان أن سبب وجوب نفقة المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج وتعويضاً للمرأة عن فرقة لم يكن لها يد فيها ولم تأت من جهتها فهي مواساة لها عن ذهاب آمالها في زواج كانت ترجو من ورائه حياة مطمئنة والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج ( المطلق) لحقه في الطلاق فنفقة المتعة فرض على كل مطلق .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
أ) العدة مدة محددة من الزمن أو جبها الشرع على بعض النساء في أوقات معنية ، طهارة للعرض وصوناً للنسب تمكثها المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة في بيت الزوجية .
ب) تبتدئ عدة المرأة المدخول بها من تاريخ الطلاق أو الفرقة أو الوفاة .
ج) لا تجب العدة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة إلا في حالة الوفاة .
د) عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام .
هـ) عدة الحامل تستمر إلي وضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة سواء كانت عدة طلاق أو فراق أو وفاة .
و) عدة ذوات الإقراء من النساء ثلاثة قروء ، فإذا انعدم القرء لصغر سن أو لكبر فعدتهن ثلاثة أشهر .
ز) لايجوز العقد على المرأة المعتدة حتى تنقضى عدتها .
***اما بخصوص نفقة المتعة هي حق من الحقوق الشرعية للمرأة المطلقة ... وهي عبارة عن المال الذي يدفعه الزوج ( المطلق ) عوضاً عن ترك الزوجة ومفارقته لها ويكون هذا العوض بسبب ما يصيبها من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة .
***وحيث ان أن سبب وجوب نفقة المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج وتعويضاً للمرأة عن فرقة لم يكن لها يد فيها ولم تأت من جهتها فهي مواساة لها عن ذهاب آمالها في زواج كانت ترجو من ورائه حياة مطمئنة والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج ( المطلق) لحقه في الطلاق فنفقة المتعة فرض على كل مطلق .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود