إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

انا بنت سني ٣٠ وغير متزوجه سنه وأمي كانت وصيه علي...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا بنت سني ٣٠ وغير متزوجه سنه وأمي كانت وصيه علي انا واختي بعد وفاة والدي عام ٢٠١٠ وبعد الوفاة في نفس السنه امي تملكت الشقه بأسمها هي فقت بمبلغ ٤٠٠٠٠جنيه وكتبت عقد مع صاحب العماره وهي الآن تنوي بيع الشقه لشخص آخر وانا علي خلاف معاها ولا اريد بيع شقة والدي سؤالي هل من حقها البيع غصب عني وهل تملكها للشقه باسمها قانوني اصلا ولا من حقي الطعن عليه رجاء الرد وشكرا للمساعده

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

يرجي طرح استفسارك القانوني تفصيليا وسوف نقوم بالرد على سيادتكم في اسرع وقت ان شاء الله طبقا للوقائع المعروضه علينا , وتحديد ما اذا كانت تلك الشقة ملك والدك في الاساس وتم توريثها لك ولوالدتك , وبيان كيفية قيامها بتمليك الشقة لنفسها حال كونها خاصة بالورثة , وحال قامت الام بصفتها وصية بالبيع لنفسها ما يخص القصر فإن ذلك البيع باطل ويمكنك الطعن في العقد وطلب ابطال العقد لعدم صحته 

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

وينص قانون الولاية علي المال علي انه :
المادة 39
 
لايجوز للوصى مباشرة التصرفات الاتية الا باذن من المحكمة .
(اولا) جميع التصرفات التى من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله . و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .
(ثانيا) التصرف فى المنقولات او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية فيما عدا ما يدخل فى اعمال الادارة .
(ثالثا) الصلح والتحكيم الا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل باعمال الادارة .
(رابعا) حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة .
(خامسا) استثمار الاموال وتصفيتها .
(سادسا) اقتراض المال واقراضه .
(سابعا) ايجار عقار القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات فى الاراضى الزراعية و لمدة اكثر من سنة فى المبانى .
(ثامنا) ايجار عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد لاكثر من سنة .
(تاسعا) قبول التبرعات المقترنة بشرط او رفضها .
(عاشرا) الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ .
(حادى عشر) الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون على التركة او على القاصر .
(ثانى عشر) رفع الدعاوى الا ما يكون فى تاخير رفعه ضرر بالقاصر او ضياع حق له .
(ثالث عشر) التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الاحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الاحكام .
(رابع عشر) التنازل عن التامينات واضعافها .
(خامس عشر) ايجاز الوصى اموال القاصر لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربهما الى الدرجة الرابعة او لمن يكون الوصى نائبا عنه .
(سادس عشر) مايصرف فى تزويج القاصر .
(سابع عشر) تعليم القاصر اذا احتاج للنفقة و الانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينه .

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار