إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
السلام عليكم عايز اسال فى الميراث ابي توفي وكان...
السلام عليكم عايز اسال فى الميراث ابي توفي وكان متزوج اثنين ترك عقارات ميراث و ابناء قصر من زوجته الثانيه اقل من ١٨ سنه لو عايزين نبيع العقارات ينفع ولا ماينفعش عشان الابناء القصر وازاي
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، ببيع المال الموروث ، اليك المعلومات الاتية :
بعد وفاة المورث يجب تحرير اعلام وراثة عن طريق محكمة الاسرة ، وفيه يتحدد اسماء الورثة وانصبتهم الشرعية .
وحتى يمكن بيع عقارات من تركة المتوفى ، وكان من بين الورثة قصر سنهم اقل من 21 عام .
فى تلك الحالة لابد من الوصى على مال القصر ، ان يتقدم بطلب الحصول على اذن النيابة الحسبية للموافقة على عملية البيع الخاصة بالقصر .
اما الشخص البالغ فانه يمكن له التصرف فى حصته من المال الموروث بدون شرط الحصول على اذن من النيابة الحسبية .
واليك نص قانون الولاية على المال المصري ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (39) :
لا يجوز للوصي مباشرة التصرّفات الآتية إلا بإذن من المحكمة.
(أولاً) جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله. وكذلك لجميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.
(ثانياً) التصرّف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
(ثالثاً) الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
(رابعاً) حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.
(خامساً) استثمار الأموال وتصفيتها.
(سادساً) اقتراض المال وإقراضه.
(سابعاً) إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.
(ثامناً) إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.
(تاسعاً) قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها. (عاشراً) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ. (حادي عشر) الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر. (ثاني عشر) رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
(ثالث عشر) التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
(رابع عشر) التنازل عن التأمينات وأضعافها.
(خامس عشر) إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لاحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.
(سادس عشر) ما يُصرف في تزويج القاصر. (سابع عشر) تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معيّنة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
بعد وفاة المورث يجب تحرير اعلام وراثة عن طريق محكمة الاسرة ، وفيه يتحدد اسماء الورثة وانصبتهم الشرعية .
وحتى يمكن بيع عقارات من تركة المتوفى ، وكان من بين الورثة قصر سنهم اقل من 21 عام .
فى تلك الحالة لابد من الوصى على مال القصر ، ان يتقدم بطلب الحصول على اذن النيابة الحسبية للموافقة على عملية البيع الخاصة بالقصر .
اما الشخص البالغ فانه يمكن له التصرف فى حصته من المال الموروث بدون شرط الحصول على اذن من النيابة الحسبية .
واليك نص قانون الولاية على المال المصري ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (39) :
لا يجوز للوصي مباشرة التصرّفات الآتية إلا بإذن من المحكمة.
(أولاً) جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله. وكذلك لجميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.
(ثانياً) التصرّف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
(ثالثاً) الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
(رابعاً) حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.
(خامساً) استثمار الأموال وتصفيتها.
(سادساً) اقتراض المال وإقراضه.
(سابعاً) إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.
(ثامناً) إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.
(تاسعاً) قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها. (عاشراً) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ. (حادي عشر) الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر. (ثاني عشر) رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
(ثالث عشر) التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
(رابع عشر) التنازل عن التأمينات وأضعافها.
(خامس عشر) إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لاحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.
(سادس عشر) ما يُصرف في تزويج القاصر. (سابع عشر) تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معيّنة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود