إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

السلام عليكم انا شاب وافد متزوج من امراى من جنسية...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم انا شاب وافد متزوج من امراى من جنسية عربية لي اكثر من 4 سنوات و لدي منها طفلين للاسف طوال فترة زواجي و انا علي خلاف دائم مع زوجتي و مع كل مشكلة تسبني و تهني و تقولي لو انت راجل طلق و تسب اهلي و اماد الخلافات الي مد الايدي و انا كرت كثير في الطلاق لكن انا لدي قرض شحصي بحوالي نصف الراتب و لا يزال متمبقي 17 شهر ن اجمالي 48 شهر مع العلم ان راتبي 16000 و نص الراتب يذهب للقرض و الباقي ادفع منه ايجار السكن و هو 3800 و اعطي زوجتي 2200 درعم مصروف شخصي لها و الباقي 2000 درهم ادفع منهم دفعى للكاريديت كارد و انفق علي البيت احتياجات 4 افراد انا و زوجتي و طفلين و لا اعرف كم ستكون النفقة اذا ما طلقتها لان الحياة اصبحت مستحيلة معها و لقد حاولت عدة مرات مع اهلها كي تغير من طبعها لكن للاسف دون جدوي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى إنه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم هنا وبالاشارة  الى قانون  الاحوال  الشخصية الاتحادي   ففي وقوع الطلاق  نعم  تستحق المطلقة نفقة عدة ومتعة  كما نصت عليه المادة 140 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005: والذي نص على أنه إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها، استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها. ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج أو إعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.”
***اما بخصوص  نفقة الابناء المحضونين  فهي تقدرها  المحكمة  بحسب يسار الزوج  يسرا او اعسارا   لذا ان اقيمت دعوى النفقة   من قبل  الحاضنة  حال  وقوع الطلاق  يمكن تقديم  شهادة  الراتب  وشهادة المديونية  لاثبات مايتبقى من الراتب  لغايات تقدير النفقة على ضوئه من قبل المحكمة وهذا بحسب نص المادة 78 من ذات القانون:
نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد
نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه
تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره
إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة..
وتنص المادة 79 على الآتي “تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه
وتكون النفقات المستحقة للأولاد الماكل والكساء  والتعليم  والتطبيب والتعليم  وأجر حضانة حتى لو كانت حاضنته أمه ويكون تقدير النفقات خاضع لتقدير قاضي الموضوع. هذا بشكل عام  
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار