إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكم الزواجة عندى في البيت لم نجي الي...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم الزواجة عندى في البيت لم نجي الي البيت تدخل الي الغرفة النوم وتقفل الباب كيف الحال من الناحى القانوني

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

اذا منعت الزوجة نفسها عن الزوج دون عذر شرعي تعتبر ناشز لكن وفقا لاحكام قانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم تم الغاء احكام النشوز لكن يمكنك اقامة دعوى الطلاق للضرر مع اثبات الضرر وسيتم محاولة الاصلاح بينكما وحل الامر وديا واذا تعذر الاصلاح سيحكم بالتفريق بينكما حيث نص القانون المذكور اعلاه على:"
المادة السادسة والثلاثون 
إذا لم يتفق الزوجان على الطلاق طبقاً للمادة السابقة ورفع الأمر إلى المحكمة المختصة تولت تعيين حكمين للإصلاح بين الزوجين . 
المادة السابعة والثلاثون 
أ‌) يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين – ان أمكن – والا فمن غيرهم وأن يكونا ممن لهم خبرة بحالهما ، وقدرة على الإصلاح بينهما . 
ب‌) يحلف الحكمان يميناً أمام المحكمة على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة . 
ج) تحدد المحكمة للحكمين تاريخ بدء وانتهاء مهمتهما بما لا يجاوز شهراً وتخطر المحكمة الحكمين والخصوم بذلك . 
د) للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لإنهاء مهمتهما فإن لم يقدما تقريرهما خلالها عينت غيرهما . 
المادة الثامنة والثلاثون 
أ‌) على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما بأية طريقة ممكنه ، وعليهما السير في مهمتهما ولو امتنع أحد الزوجين عن حضور مجلسهما متى تم إخطاره بذلك . 
ب‌) على الحكمين في حالة عجزهما عن الإصلاح بين الزوجين أن يرفعا إلي المحكمة ما يقررانه مع الأسباب المؤيدة لذلك وعلى المحكمة أن تفصل في النزع القائم بينهما . 
 
المادة التاسعة والثلاثون  
أ‌) إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين تولت المحكمة الفصل في النزاع . 
وفي هذه الحالة تعقد المحكمة جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين ، فإذا تعذر عليها ذلك وثبت الضرر حكمت بالتطليق فإذا كان المتسبب في الضرر هي الزوجة حكمت المحكمة بسقوط مؤخر الصداق ومتجمد النفقة مع التعويض عن الضرر للطرف الآخر . 
أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق . 
وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق . 
ب) فإذا عجز طالب التفريق عن اثبات دعواه واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل معه دوام العشرة حكمت المحكمة بالتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق . 
المادة الثالثة والسبعون
أ‌) يجوز لكل متضرر أن يرفع دعوى جديدة عن أي حالة من الحالات السابقة لصدور هذا القانون ولو كان قد فصل فيها بأحكام نهائية غير باتة بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه . 
ب‌) تلغى أحكام النشوز الصادرة قبل هذا القانون وتعتبر كأن لم تكن . 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار