إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاستاذي استفسار عن...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاستاذي استفسار عن سيارة ايجار في إمارة عجمان الامارات

إطرح سؤالك

الرد من العميل

زوجتي استأجرت سيارة مكن مكتب تأجير لفترة معينة بضمان حجز جواز سفرها لدى مكتب التأجير وتم تدفع قسط الإيجار وتسليمها للمكتب باتفاق زوجتي ومدير المكتب على اقفال السيارة عند بعد واخباري أنها معطلهبسبب مشاده كلاميه بيني وبين زوجتيومن نفس المكتب استأجرت سيارة أخرى بعقد جديد باسمي لكن بقي جواز سفر زوجتي عنده بدل الضمان جواز سفريوبسبب مشاجرة عائلية بيني وبين زوجتي تواصلت مع مكتب التأجير وطلب منه إيقاف السيارة وتحديد موقعي والكشف عن مكان تواجد لزوجتي دون علمي ، علما انو عقد الإيجار بأسمي انا عذر المكتب أنها طلبت جواز سفرها هل يحق له يكشف عن موقعي وإقفال المركبة ام أنه يتواصل معي ويطلب مني اراجع المكتب وشكرا

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى إنه  وطبقا للمعطيات الواردة الينا  في إستفساركم  وبالاشارة الى قانون المعاملات المدنية الاتحادي  اولا  العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي  ينحصر اثار العقد  بين اطرافة  في العقد الموقع منهما  باعتباره ملزما  لاطرفه دون غيرهم  وبالتالي لايحق لمكتب التاجير ذلك   طالما ان عقد الايجار  باسم الزوج  وان كان جواز سفر الزوجه هو الضمان لدى هذه الشركة  لذا يمكن في هذه الحالة   للمستاجر ان يقيم دعوى فسخ عقد الايجار   ولكن ننصح بالرجوع في هذه الجزئية  الى عقد الايجار  والاطلاع على شروط العقد  كونها المنظم  لالتزامات وواجبات  كل طرف اتجاه الاخر   
**لذا يمكن توجيه اخطار  او انذار قانوني  بفسخ التعاقد  حال  ثبت  مخالفة  المؤجر لبنود عقد الايجار  ومن ثم   يمكن اللجوء  الى المحكمة  واقامة  دعوى الفسخ للعقد   ان تم الرفض او عدم الاستجابة   للانذار الموجه  وكذلك  امكانية اقامة  طلب دعوى التعويض  عن كل ضرر اصاب المستاجر   سواء كان ضرر مادي او نفسي  شريطة ثبوت الضرر  كونه وعملا بالمواد 282، 292، 293 من قانون المعاملات المدنية أنّ كل خطأ ألحق ضرراً بالغير يلزم فاعله بالتعويض، وأن التعويض يشمل ما لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب، وقرر كذلك أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية.
***وحيث ان تقدير الضرر وتحديد التعويض المناسب له من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه بناء على ما يتوافر لديها من دلائل، ولا يوجد معيار تقديري عن الأضرار التي لحقت بالمضرور، إذ لم يتوافر في القانون نص قاطع يضع معايير تقدير مبلغ التعويض.

***كما يوجب القانون في حال تقدير الضرر توفر أركان الضرر والخطأ، أو توفر العَلاقة المسببة للضرر (السببية) ومن ثم يثبت الضرر وبذا تكتمل أركان التعويض، ولكن في الحالتين المادية والمعنوية لا يتم التعويض إلا إذا جاء الضرر الواقع على المضرور كنتيجة مباشرة للفعل الخاطئ، أو وضوح العَلاقة المسببة للفعل الضار أو العَلاقة بين الضرر والخطأ. هذا بشكل عام 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار