إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
السلام عليكم انا يمنية مقيمة في مصر و زوجي عراقي...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
الا انه يمكن رفع دعاوى نفقة لكى عن فترة الزوجية حتى تاريخ صدور حكم الطلاق
ويمكن كذلك رفع دعوى نفقة للصغار بأنواعها وكذلك نفقة مصاريف دراسية حيث ان الاب ملزم بالانفاق على اولاده حيث ان نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
كما انه يحق للمطلقه الحصول علي نفقة عدة طوال مدة عدتها وللمطلقه ايضا الحق في الحصول علي نفقة متعه حال طلاقها رغما عنها واقدر تلك النفقه بقيمة نفقة سنه
- حيث ينص قانون الاحوال الشخصيه الاتحادي علي انه :
المادة رقم 52
1) يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضا حين العقد.
2) يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة.
3) تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر أن كان مسمى، وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل.
المادة رقم 69
تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى فقط.
المادة رقم 78
1- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
2- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
3- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره.
4- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
المادة رقم 79
تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.
المادة رقم 140
إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر
الماده 148
1 .يجب على الاب أو غيره من أولياء المحضون النظر فى شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
2 .يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة الا إذا ً كانت الحاضنة تملك مسكنا ً تقيم فيه أو خصصا لسكناها.
3 .لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لابى المحضون أو معتدة تستحق فىعدتها نفقة منه.
هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين