إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
كنت عامل حادث ومعايا كارت الاعاقه مش عارف استفيد...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
يمكنك ابراز بطاقة اثبات الاعاقة في المستشفي التي سيتم دخولها للحصول علي الخدمات المعتمدة لك بناء علي هذا الكارت والحصول علي الرعاية والعلاج المجاني ، ولكن لابد ان يكون معك بطاقة اثبات الاعاقة الجديد بعد صدور القانون الخاص بذوي الاعاقة وليس الكارت القديم ، والذي تتقدم للحصول عليه من مكتب الشئون الاجتماعية التابع له محل اقامتك وسيتم عرضك علي اللجنة الطبية لاثبات اعاقتك ومن ثم استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاعاقة .
وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الاعاقة المصري علي انه :
مادة (16 )
تلتزم الوزارة المختصة بالصحة و الوزارات و الاجهزة المعنية بما يلى :
- ان تشمل الخدمات كل ما يقتضيه الكشف المبكر عن الاعاقة وعلاجها ، بمراعاة الاعتبارات السن والجنس ، ومقتضيات تقرير العلاج تبعا لطبيعة الاعاقه ودرجتها .
- تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع انواعه بكافة المستشفيات الحكومية ومراز الرعاية الصحية بانواعها والاعلان عنها .
- توفير العلاج و المكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الامراض المسببة للخلل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة فى كافة انحاء الجمهورية .
- تقديم الخدمات الطبية فى اقرب مكان ممكن للشخص ذي الاعاقة ، على اساس اختياره الحر ، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتي سواء بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحه او المستشفيات الجامعية .
- توفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعه للوزارة المختصة بالصحة او المستشفيات الجامعية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج و الولادة وبعدها وتقديم خدمات الرعاية الصحية و العالج الطبي للشخص ذى الاعاقة على اساس اختياره الحر ، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتى .
- توعية الشخص ذى الاعاقة باجراءات و شروط الحصول على الخدمات الطبية .
- تقديم برامج للتوعية والارشاد الاسري لاسر الاشخاص ذوي الاعاقة لمعرفة كيفية التعامل معه و المشاركة فى تنفيذ برامج التدخل المناسبة .
- اجراء التحاليل اللازمة وصرف العلاج للشخص من غير ذوى الاعاقة فى حالة ان اسرته لديها مرض ضمور العضلات بشكل وراثي كاجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث اعاقة .
مادة ( 17 )
تشكل بقرار من الوزير المختص بلصحة لجنة لوضع المعايير والمواصفات القياسية للتدخلات الطبية للعلاج والتاهيل الطبي للاشخاص ذوي الاعاقة وفقا لاحتياجاتهم ونوع الاعاقة ، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالصحة ، وعضوية كل من :
- ممثل عن الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي .
- ممثل عن الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل يرشحه مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل .
- ممثل عن المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة يرشحه رئيس المجلس .
- احد الخبراء فى مجال التدخلات الطبية للعلاج و التاهيل الطبي للاشخاص ذوي الاعاقة ترشحه الوزارة المختصة بالصحة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية .
مادة (18 )
تجتمع اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة مرة على الاقل كل شهرين وكلما اقتضت الضرورة ذلك ، بدعوة من رئيسها ، وتوجه الوزارة المختصة بالصحة الدعوة لحضور الاجتماعات مرفقا بها جدول الاعمال المقترح وذلك قبل موعد الاجتماعات باسبوع على الاقل ، و تسلم الدعوة باليد او عن طريق البريد الالكتروني او باي طريق اخر يتفق عليه اعضاء اللجنة .
مادة (19 )
تكون اجتماعات اللجنة المشار اليها فى مادة (17) من اللائحة صحيحة بحضور اغلبية اعضائها ، وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين ، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة فى سجل خاص يوقع عليه اعضاء اللجنة ، وتبلغ المحاضر للاعضاء قبل الاجتماع التالى للجنة بوقت كاف ، و للجنة ان تدعو الى حضور اجتماعاتها من تري الاستعانه بخبراتهم فى المسائل المعروضة دون ان يكون لهم صوت معدود ، وتعتمد قرارت هذه اللجنة من الوزير المختص بالصحة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين