إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
نعم
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
انا اشتريت شقة بالتقسيط من 2019 وتم عمل المخالصة وسداد كامل المبلغ ولم يتم التسجيل وتفاجئت ان الشقة تم بيعها لشخص اخر دون علمي بتاريخ حديث وتم تسجيلها بالشهر العقاري فما هو الحل واين اشتكي وكيف الحصول علي اموالي
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
**ومن ثم في حال الادانة للشخص المتهم يمكن التوجه للمحكمة المدنية واقامة دعوى مطالبة مالية بقيمة مبلغ الشراء بالاضافة الى اقامة دعوى مطالبة بالتعويض وفق نص المده (163) من احكام القانون المدني المصري والتي نصت على :-
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض . "
ثم أعقبتها المادة 164 بما يزيدها تأكيدا حين نصت علي أنه : " يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متي صدرت منه وهو مميز " .
كما قضت محكمة النقض المصرية بما يلي :
" العمل الضار ـ يستوجب مسئولية فاعله عن التعويض طبقا لأحكام القانون وتـقـديـر الأدلـة فيها مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها
الطعن رقم 300 لسنة 33 قضائية جلسة17/6/1963 ـ السنة 14 ص 548
وأيضا قضت بأن :
" تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن تحيط في حكمها بعناصر المسئولية المدنية : من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية "
(الطعن رقم 162 لسنة 43 قضائية جلسة 29 / 4 / 1973 السنة 24 ص 552)
كما قضت بما يلي :
" يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققا .
( الطعن قم 1422 لسنة 25 قضائية جلسة 13 / 3 / 1956السنة 7 ص 330 )
ويتضح لنا من كل ما سبق أن المسئولية المدنية تهدف إلي جبر الضرر الناتج عن الخطأ أي التعويض وذلك عكس المسئولية الجنائية التي تهدف إلي عقاب المخطئ ويقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فإن يتيسر وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير .
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين