إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

اريد استخراج سجل تجاري لمعمل تحاليل طبيه..متوفر...

تم تقييم هذه الإجابة:
اريد استخراج سجل تجاري لمعمل تحاليل طبيه..متوفر رخصه مزاوله المهنه...لكن ترخيص المعمل لسه مطلعش...هل اقدر استخرج سجل تجاري؟وشكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص عمل سجل تجاري وبطاقة ضريبية فانه :

نعم يمكنك عمل سجل تجاري للنشاط وبخصوص المستندات المطلوب تقديمها لاستخراج بطاقة ضريبية وسجل تجاري هي :
- عليك تقديم طلب استخراج سجل تجارى وذلك لدي  مكتب السجل التجاري وبالنسبة للضرائب تقديم طلب ايضا لاستخراج البطاقة الضريبية للنشاط 
- ارفاق صورة من البطاقة الضريبية أواي  مستند يفيد فتح ملف ضريبي بالنسبة للسجل التجاري .
- ارفاق صورة من بطاقة الرقم القومى الخاصة بصاحب الشان وشركاؤه  
- ارفاق عقد إيجار موثق من الشهر العقارى ويكون  مثبت التاريخ أو ارفاق  سند ملكية العقار المستخدم لمزاولة النشاط 
- ارفاق اخطار من شركة الكهرباء بما بفيد  تركيب عداد كهرباء وإيصال كهرباء.
- ارفاق اصل صحيفة الحالة الجنائية (اي فيش جنائى من وزارة الداخلية).
- ارفاق طلب مدفوع من الغرفة التجارية وذلك  لإستخراج شهادة لمزاولة المهنة.
- ارفاق صورة من توكيل رسمي.
- ارفاق صورة من عقد الشركة.
علما بانه يتم بخصوص المستندات المقدم صورة منها فانه لابد من تقديم  أصول جميع هذه المستندات للاطلاع عليها .
وقد نص قانون السجل التجاري المصري علي انه :
مادة 8 - يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى أو مدير الفرع حسب الأحوال، إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى أو الفرع.
ولمكتب السجل التجارى أن يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه.
ويجوز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية.
مادة 9 - يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعفا.
ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار