إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

هل لو شقه الزوجيه ورث وانا حاضنه من حقي اقعد فيها...

تم تقييم هذه الإجابة:
هل لو شقه الزوجيه ورث وانا حاضنه من حقي اقعد فيها بس هو مش عايز يسبها وقال انو هيوفر مسكن اخر ايجار فما حكم ذلك وهل لو عمل تنازل هو والورثه لامه يسقط حقي في الشقه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص مسكن الحضانة ومسكن الزوجية فانه :
لايحق لك الحصول علي مسكن لحضانة الاولاد الا في حالة طلاقك من زوجك وانتهاء فترة العدة ويتم تخييرك بين الحصول علي مسكن الحضانة او الحصول علي اجر مسكن او تأجير شقة بديلة عن مسكن الحضانة ؛ اما في حالة كونك زوجة فانه لايحق لك الحصول علي مسكن حضانة ويمكنك التمكين من  مسكن الزوجية حتي ولو كان ملكا لغير الزوج طالما انه يوجد شهود علي كون هذا المسكن هو مسكن الزوجية .

حيث انه يمكن للزوجة ان تتمكن من مسكن الزوجية عن طريق عمل محضر شرطة بالتمكين من مسكن الزوجية اذا كان الزوج قد طردها من مسكن الزوجية  او الاستمرار في التمكين من مسكن الزوجية اذا كانت مازالت مقيمة فيه ورابطة الزوجية قائمة

حيث انه في حالة اذا كانت علاقة الزوجية قائمة فانه للنيابة العامة في هذه الحالة ان تستند نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات

حيث انه يخول للنيابة العامة حق ان تقوم باصدار  قرار وقتي في الخلاف الحاصل  بين الزوجين علي مسكن الزوجية ,وذلك  طالما كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة بين الزوجين ولها أن تأمر باستمرار حيازة الزوج والزوجة  معا للعين محل النزاع , وفي حالة اذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنعها من استمرارحيازتها اي حيازة الزوجة  للعين محل النزاع  فإنه للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا وذلك  استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من الاستمرار في حيازة العين مع زوجها بالمشاركة  .

حيث تنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات علي انه :

" يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ".
وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم" .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار