إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

استاذي انا سوري واعمل في مطعم في دبي واريد ان...

تم تقييم هذه الإجابة:
استاذي انا سوري واعمل في مطعم في دبي واريد ان الغي اقامتي لانتي لا اجد الراحه في العمل دوام ١٢/١٢ساعه ومعامله سيء اقامتي جاريه من ١٨/٢ /٢٠٢٢هل يحق للعامل انا يلغي اقامته في شركه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص انهاء العقد قبل انتهاء فترة التجربة فانه :
في حالة رغبة العامل الانتقال، خلال فترة التجربة، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة، يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيا ً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم
الاتفاق على خلاف ذلك.
وفي حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة، عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطياً، قبل  أربعة عشر يوما ً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد، وفي حال رغبته في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة يلتزم صاحب العمل الجديد بالتعويض ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك ، وإذا أنهى أي ّ من الطرفين عقد العمل دون مراعاة ماسبق ، ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الثاني تعويضا ً مساويا ً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار.
وإذا غادر العامل الأجنبي الدولة دون التقيد بما سبق ، لا يمنح تصريح عمل للعمل في الدولة لمدة سنة من تاريخ مغادرة الدولة.
مع استثناء بعض الفئات الوظيفية، أو المستويات المهارية، أو العمالة من شرط عدم منح تصريح العمل المشار اليه سلفا .
وقد نص قانون العمل الاماراتي علي انه :
المادة 9
لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطيا ً قبل )١٤( أربعة عشريوما ً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.
لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل يصبح العقد ساريا ً وفق البنود المتفق عليها فيه، ووجب احتساب تلك الفترة ضمن مدة الخدمة.
وفي حالة رغبة العامل الانتقال، خلال فترة التجربة، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة، يجب عليه •
إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيا ً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب
العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم
الاتفاق على خلاف ذلك.
في حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة، عليه إخطار صاحب •
العمل بذلك خطياً، قبل )١٤( أربعة عشر يوما ً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد، وفي حال رغبته
في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال )٣( ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة يلتزم صاحب
العمل الجديد بالتعويض المنصوص عليه في البند )٣( من هذه المادة، ما لم يكن هناك اتفاق بين
العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك.
09
إذا أنهى أي ّ من الطرفين عقد العمل دون مراعاة أحكام هذه المادة، ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الثاني تعويضا ً مساويا ً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار.
إذا غادر العامل الأجنبي الدولة دون التقيد بأحكام هذه المادة، لا يمنح تصريح عمل للعمل في الدولة لمدة سنة من تاريخ مغادرة الدولة وللوزارة استثناء بعض الفئات الوظيفية، أو المستويات المهارية، أو العمالة من شرط عدم منح تصريح العمل، المنصوص عليه بالبندين )٤( و )٦( من هذه المادة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار