إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
هل يلزم الأخطار في حالة الطلاق إذا كانت الزوجة غير...
هل يلزم الأخطار في حالة الطلاق إذا كانت الزوجة غير مصرية ام لا؟
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، باخطار الزوجة بواقعة الطلاق ، اليك المعلومات الاتية :
انه يجب على المأذون الشرعى اخطار الزوجة بواقعة الطلاق ، حتى وان كانت الزوجة غير مصرية .
حيث ان القانون لم يفرق فى الاخطار بواقعة الطلاق بين الزوجة المصرية او الاجنبية .
كما وان الزوج الذى يرغب فى الطلاق ، يجب عليه اثبات محل الاقامة للزوجة ، وذلك فى وثيقة الطلاق .
وقد الزم قانون الاحوال الشخصية المصري الزوج ، بضرورة توثيق الطلاق خلال ثلاثون يوما من تاريخ ايقاعه .
واليك نص قانون الاحوال الشخصية المصري ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 5 مكررا
على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق.
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه. فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر, وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة او من ينوب عنها, وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
وترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة , فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
انه يجب على المأذون الشرعى اخطار الزوجة بواقعة الطلاق ، حتى وان كانت الزوجة غير مصرية .
حيث ان القانون لم يفرق فى الاخطار بواقعة الطلاق بين الزوجة المصرية او الاجنبية .
كما وان الزوج الذى يرغب فى الطلاق ، يجب عليه اثبات محل الاقامة للزوجة ، وذلك فى وثيقة الطلاق .
وقد الزم قانون الاحوال الشخصية المصري الزوج ، بضرورة توثيق الطلاق خلال ثلاثون يوما من تاريخ ايقاعه .
واليك نص قانون الاحوال الشخصية المصري ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 5 مكررا
على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق.
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه. فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر, وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة او من ينوب عنها, وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
وترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة , فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود