إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

لو سمحت انا زوجتي لا تفعل شي غير النوم ومسك...

تم تقييم هذه الإجابة:
لو سمحت انا زوجتي لا تفعل شي غير النوم ومسك الموبايل ومهمله في بيتها لدرجه ان الشقه ممكن تقعد سنه لا تنظف وتحتفظ بجرو يملا البيت حمام ويوجد في المطبخ مواعين واكواب فوق سته اشهر لم تغسل ويوجد في البيت كله عش صراصير وبيتي عباره عن مستنقع من التلوث ولدي طفل صغير 6سنوات لكي لا يحصل مشاكل يحاول ان ينظف البيت حتي اني دفعت فلوس الي الحضانه ولكن كسل الام لم يذهب الطفل الي الحضانه الا ثلاث ايام في الشهر كله بسبب اهمال الام واذا تكلمت معها بكل برود ماشي حاضر هعمل لكن لا فائده بقالي6سنوات متزوج علي نفس الحال اذا نمت يمشي علي صراصير واذا لمس اي شي في البيت نفس القرف لدرجه اني شغال حارس امن في شركه وعند تغير الملابس خرج من البنطلون صرصار صغير امام اصدقائي وكان موقف محرج جدآ وانا اعمل 12ساعه في اليوم ووقت الاجازه انزل السوق واعمل الطعام واذا كان بامكاني المساعده في البيت لا اتردد ولكن مرتبي 3500جنيه بدفع ايجار شقه 1100جنيه والباقي مصاريف بالعافيه في البيت وتكلمت معها كثير واشتكيت الي اهلها لكن لم يفعله شي واذا احد تدخل صارخت عليه واذا انا زعقت وقفت تزعق لدرجه انا توصلني اني امد يدي عليها واذا فكرت اني اطلق المفروض اني ادفعلها 100الف جنيه ثمن القيمه والله هذه القيمه لم تجيب منها قشايه وحتي لو طلقت هي حاضنه وسوف تاخذ السكن والنفقه ولم يتبقا اي شي من المرتب وليس لدي اهل اقعد عندهم ولن اعرف ان افتح بيت ثاني كنت في شقه صغيره قالت لي الشقه وحشه وفيها رطوبه وبنتعب منها عايزه شقه كبيره فيها بلكونه وسوف انظفها اخذت لها شقه كبيره ولم تفعل شي قالت عايزه بوتجاز وغساله وشاشه ومستلزمات المنزل جديده بدل القديم وسوف انظف الشقه اخذت قرض وجبتلها كل اللي طلبته يمكن تتحرك لكن مفيش فايده ماذا افعل هل اقتلها واريح نفسي ولا اقتل نفسي وارتاح بدل ما انا عامل زي مكنه شغاله وخلاص في قرف انا اجتهد في شغلي لم اغيب يوم في الشغل ولم ااخذ جزا في مره حتي ولو كنت مريض اذهب الي الشغل لاجل البيت ثم اكتشفت مكالمه تليفونيه بينها وبين محامي من ثلاث ايام انها رافعه قاضيه خلع وسمعت المحامي يقول لها عن تقرير اصابات او عنف وبقالي ثلاث ايام في حاله استفزاز منها لكي انفعل عليها بالضرب لكني تعبت ماذا افعل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص تطليق زوجتك فانه :
الافضل لك هو مافعلته الزوجة من طلب الخلع ، فعليك ان تتركها تحصل علي حكم بالخلع ومن ثم فانها بحصولها علي الخلع تكون متنازلة عن جميع حقوقها من نفقة عدة ونفقة متعة ومؤخر صداق ، وعليك عرض المنقولات المدونة في قائمة المنقولات عليها حتي لايتم عمل محضر ضدك بقائمة المنقولات ، وبخصوص مسكن الحضانة بمجرد حصول الزوجة علي الخلع عليك عمل انذار لها باجر مسكن ونفقة للاولاد تتناسب مع دخلك الشهري ولاتستطيع الحاضنة الحصول علي المسكن اذا تم عرض اجر مسكن عليها وكان لها سكن اخر مثل سكن والديها وتكون مجبرة علي الحصول علي اجر المسكن خصوصا لو قبلت هذالاجر وتسلمته .
علما بان القاضي لن يحكم بنفقة ازيد من النفقة التي كنت تنفقها علي الزوجة والاولاد وسيكون في حدود راتبك الشهري .

وبخصوص المنقولات علي الزوج ان يوجه انذار للزوجة بعرض المنقولات عليها ، علي ان يحدد في الانذار مكان وتاريخ وساعة تسليم المنقولات ، وفي الغالب يتم عرض وتسليم المنقولات في قسم الشرطة التابع له محل اقامة الزوجة ، فان رفضت الزوجة استلام المنقولات او لم تحضر لاستلامها ، فان الزوجة تتحمل مسئولية ايداع المنقولات في امانة المحكمة علي نفقتها الخاصة تعويضا لهذا الضرر .
علي ان يطلب الزوج من المحكمة ايداع المنقولات تحت الحراسة القضائية ، وتبرا ذمة الزوج منه طالما انه قام بعرضه عرضا حقيقيا .

حيث تنص المادة 334 من القانون المدني المصري  علي انه :

(( إذا رفض الدائن ( الزوجة )  دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليها عرضا صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لايتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه ليقبل الوفاء اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي . 
( وفي ذلك تنص المادة 335 من القانون المدني علي انه :

" إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر ".

وقد نصت المادة 316 من القانون المدني علي انه :
 " إذا كان كل محل الوفاء شيئاً معينا بالذات كان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معد للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة ".


وقد نصت المادة 487 من القانون المدني علي انه :

 " يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه ، ويحصل عرض ما لايمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه " .

وقد نصت  المادة 488 التي تنص على أنه :

"  إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضرإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة ".

وقد نصت المادة 339 من القانون المدني علي انه :

" يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاءإذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات أو تلاه إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم قضائي بصحته " .
ومن المستقر عليه في احكام محكمة النقض انه :
" وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب المادة 310 منه أن يشمل كل حكـــم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانات تتحقق به أركان الجريمة والظروف الـتي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامـــة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثبـاتاً بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس حيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هــذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمـن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هـــو معروف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتـفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة . ، وكان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة مالم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه وإذ كان الحـكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام في تبـديــد الطاعن المنقولات  المسلمة إليه بأنه اختلسها لنفسه ، وقد اكتفى في بيان الدليل بالإحــالة إلى محضر ضبط الواقعة وما هو ثابت بالقائمة ولم يورد  مضمـون محضـر الضبط ومحتـوى ومشتملات القائمة ولم يبين وجه استلاله بهما على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً .، وليس عارية الاستعمال كما ذهب الحكم ، كمـا لم يستظهر ركن القصد الجنـائي في حقه  على النحو السابق ذكره بأن يثبت انتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة وثبوت نية تملكه إياها وحرمان المدعية بالحقوق المدنية منها  . فإن الحكم يكون قاصراً في بيان القيمة بعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين نقض الحــكم المطــعون فيه والإعادة "

((الحكم رقـم 4002 لسنة 65 قضــائية))

حيث تنص المادة 341 من قانون العقوبات  المصري على أنه: 
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل  وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار