إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

مساء الخير الموضوع (الاب والام توفو وسابو اربع...

تم تقييم هذه الإجابة:
مساء الخير الموضوع (الاب والام توفو وسابو اربع اخوات ٣ بنات وولد هو اكبرهم البنات منهم اتنين متجوزين والتالتة صغيرة لسة بتدرس ثانوية والولد كان مطلق وحب يرجع طليقته كان في بينهم مشاكل واخدت قايمتها وكل العفش ولما رجعها حب يجبها تعيش في بيت العيلة اللي هو اقيم فيه مع اخته الصغيرة بعدين حصل خلاف بينهم واتطلقوا تانى مرة ورجعها واخواته البنات اكتشوفو انه لما رجعها هى انه كاتبلها قايمة العفش بتاع شقة العيلة بتاعهم وشرطت عليه يكتب ١٠٠ الف دهب ف القايمة اخواته البنات خافو منها وانه مفاضلش غير طلقة اخيرة وهتاخود عفش البيت وممكن والبيت كمان مع العلم انه ايجار قديم بإسم الجد مش ملك البنات عايزين يطلعوهم واخوهم وقف قصادهم وقالهم دى شقتى وهو الواصى علي الاخت الصغيرة احنا بندور علي حل وحكمنا ودخلنا العائلة وحد قال انه يكتب اقرار هو وزوجته انه فى حالة وقوع طلاق للمرة الثالثة فهو ملزم يوفرلها مسكن غير البيت وملزم بشراء عفش القايمة از دفع ثمنه لها ويكون دة ضمان للبنات عشان الموضوع يتحل فهل الاقرار دة يعتد به ولو بشهادة شهود وامضاءهم جميعا ولا لم يعتد به ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

طالما ان الشقة ايجار قديم باسم الاب المتوفي فان الايجار يمتد للابناء المقيمين في الشقة ولا يجوز لاحدهم منع الاخر من الاقامة والانتفاع بالشقة , ولا يجوزلاحدهم كتابة المنقولات باسم زوجتة حيث انها ميراث خاص لكافة الورثة ولا يجوز لاحدهم الانفراد باستعماله او استغلاله , وجال كتابة ذلك الاقرار علي الاخ فيمكن استخدامه حال الطلاق لاثبات ان الشقة ايجار لكافة الاخوة وان المنقولات خاصة بهم جميعا وليست ملك للزوجة
استقرت احكام محكمة النقض علي انه :
الحكم بعدم  دستورية م 29/3 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك . أثره . عدم جواز امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر لأكثر من مرة واحدة . سريان هذا الحكم بأثر فوري على الوقائع اللاحقة لنشر الحكم بعدم الدستورية . مؤداه . امتداد عقود الإيجار القائمة في تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية ـ وما ينزل منزلتها ـ لمرة واحدة ولو سبق امتدادها قبل ذلك . علة ذلك .
( الطعن رقم 6826 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/2/2007 )
 _حيث ينص القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن ايجار الاماكن علي انه :
المادة 29( محكوم بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة منها )
مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه أو اولاده أو أى من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لأستمرا رعقد الأيجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه فى استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الأستمرار فى شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار