وفقا لقانون الضريبة علي الدخل يمكن الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها , وحال صدور قرار اللجنة بتخفيض الضريبة يتم تنفيذ ولا يجوز لمصلحة الضرائب مخالفته , حال مخالفة المصلحة قرار اللجنة يمكن تقديم شكوي او تظلم في ذلك الشأن للوقوف علي سبب عدم تنفيذ قرار اللجنة
وينص قانون الاجراءات الضريبية علي انه:
مادة رقم ٦٤
تُصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وذلك في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول أو المكلف ، ويعدل ربط الضريبة وفقًا لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن الضريبة قد حُصلت يكون تحصيلها بمقتضي هذا القرار .
وفي جميع الأحوال ، يجب علي رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ صدورها .
ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة ، بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنة ، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة ، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستئدائها .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب