إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
مساء الخير عندى سؤال انا عمل لزوجتى محضر سب وقذف...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
يرجى التكرم بالعلم انه حال تحريرك لمحضر سب وقذف لزوجتك ووالدتها فانه فى هذه الحالة عليك متابعة ذلك المحضر برقم المحضر ومعرفة ما تم التوصل اليه فى ذلك المحضر.
وحال كون الزوجه غير مطيعة لزوجها فانه فى هذه الحاله يمكن لك ان توجه انذار رسمى على يد محضر لزوجتك تدعوها فيه الى الدخول فى طاعتك وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها الانذار ووانه حال عدم اعتراض الزوجه على انذار الطاعة خلال الثلاثون يوما من تاريخ استلامها انذار الطاعه او اعتراضها على انذار الطاعه وصدور حكم برفض الاعتراض فانه تكون الزوجة ناشزا وتسقط نفقتها
وبشأن رغبة الزوجه فى رفع دعوى طلاق ضد الزوج فانه يجب لقبول دعوى الطلاق ضد الزوج ان يكون هناك ضرر قد اصاب الزوجه من زوجها حتى يمكن ان تحكم المحكمة بايقاع الطلاق حيث لا يمكن للمحكمة ان تحكم بالطلاق الا اذا تيقنت ان هناك ضرر قد اصاب زوجتك بسببك وبدون اثبات هذا الضرر الموجب للتطليق لن تستطيع المحكمة ايقاع الطلاق .
وبشأن رفع دعوى نفقة للصغار فانه يجب عليك تقديم ما يفيد سدادك للنفقات لزوجتك ولاولادها مع تقديم صورة رسمية من محضر اثبات حالة لخروج زوجتك بالذهب من منزلها
- وقد استقرت احكام محكمة النقض على انه :-
ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه
الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة 24 من أبريل سنة 2013
- وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصيه والاتى نصها :-
مادة 6
اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7.
مادة 11 مكرر ثانيا
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , او بناء على طلب أحد الزوجين, التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.
فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون.
هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين