إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

غي حالت طلبت الزوجه الطلاق لمن تكون الحضانه

تم تقييم هذه الإجابة:
غي حالت طلبت الزوجه الطلاق لمن تكون الحضانه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بالحضانة والمسكن ، اليك المعلومات الاتية :
ان القانون الليبى قد حدد سن الحضانة ببلوغ الذكر وزواج البنت والدخول بها ، وعلى ذلك فاذا لم تتزوج الحاضنة
بعد حصولها على الطلاق  من والد اطفالها ، فإن الحضانة سوف تستمر لصالحها .
كما وانه اذا ظلت الحضانة مستمرة فإن الاب يلتزم بالانفاق على الابناء ، بالاضافة الى التزامه بتوفير
 مسكن مناسب .
وحال الامتناع عن اداء تلك الحقوق ، يمكن رفع دعوى قضائية للمطالبه بها .
واليك نص قانون احكام الزواج والطلاق الليبى ، والمتعلق باستفسارك : 
المادة الثانية والستون 
أ‌) الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعاية شئونه وتوجيهه من حين ولادته إلي أن يبلغ الذكر ويتم الدخول بالأنثى وذلك بما لا يتعارض مع حق الولي . 
ب‌) في حالة قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقاً مشتركاً بين الأبوين فإن افترقا فهي للأم ثم لأمها ثم للأب ثم لأمه ثم لمحارم الطفل من النساء بتقديم من تدلى بجهتين على من تدلى بجهة واحدة ثم لمحارم الطفل من الرجال . 
ج) للمحكمة ألا تتقيد بالترتيب الوارد في الفقرة السابقة لمصلحة المحضون فيما عدا أم المحضون وأمها وأبيه وأمه . 
المادة الثالثة والستون 
أ‌) إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف مع زوجها استحقت حضانة أولادها ما لم تر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون . 
ب‌) وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغنى بنفسه عن وجود أمه الزمت الأم بحضانته .
ج) إذا تنازل مستحق الحضانة أو قام به مانع انتقل الحق إلى من يليه ، فان انعدم اختارت المحكمة لحضانة الطفل من تثق به بشرط أن يكون عند اختلاف الجنس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة الخامسة والستون 
يشترط في الحاضن ذكراً كان أم أنثى أن يكون بالغاً عاقلا أميناً قادراً على تربية المحضون وصيانته ورعايته خالياً من الأمراض المعدية ، ويختص الحاضن الذكر بأن يكون محرماً للمحضونة الأنثى وعنده من يحضن من النساء . 
وتختص الحاضنة الأنثى بألا تكون متزوجة برجل غير محرم للمحضون . 
المادة السبعون 
أ‌) يحق للمطلقة الحاضنة أن تسكن في مسكن مناسب ما دام حقها في الحضانة قائماً . 
ب‌) إذا أنتهت الحضانة أو قام بالحاضنة مانع سقط حقها في السكن . 
المادة الحادية والسبعون
أ‌) تحب نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه الموسر حتى يتم الدخول بالفتاة أو تتكسب من عملها ما يسد حاجتها وإلى أن يبلغ الفتى قادراً على الكسب .
ب‌) إدا كان المنفق عليه طالب علم يواصل دراسته بنجاح استمرت نفقته على الموسر من أبويه حتى يكمل دراسته . 
ج) فإذا كان لطالب العلم مال لايفى بنفقته الزم المنفق عليه بما يكملها . 
د) وإذا كان الأب معسراً والأم موسرة وجبت عليها نفقة أولادها منه طبقاً لأحكام المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون .
هـ) تجب نفقة الأبوين الفقيرين على ولدهما الموسر فإن تعدد الأولاد قسمت عليهم النفقة حسب يسرهم وعسرهم . 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار