إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
أود تقديم الإستقالة وانا حاليا في تعديل الوضع ولم...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
ان موضوع استفسارك يرتبط بامرين ، الا وهما تركك للعمل والمطالبة بحقوقك العمالية :
اولا : ترك العمل :
بهذا الخصوص لا بد ان نفرق بين امرين :
1) اذا كان عقد العمل الخاص بك محدد المدة ، فبهذه الحالة اذا رغبت بترك العمل
فلا بد من تعويض صاحب العمل ، بما يعادل اجر نصف شهر عن كل شهر متبقي من مدة العقد
2) اذا كان عقد العمل غير محدد المددة فبهذه الحالة لا بد من تقديم انذار لصاحب العمل برغبتك بترك العمل
قبل 30 يوم والا ستكون مجبرا على تعويض صاحب العمل باجر اشهر ، لكن اعطاك القانون الحق بانهاء العقد دون انذار إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المنصوص عليها في العقد أو القانون او إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله اعتداء على العامل.
المادة 117
1- يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الأخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل
2- بالنسبة إلي عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية:
أ- أسبوعا واحدا إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.
ب- أسبوعين إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج- شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثانيا : المطالبة بحقوقك العمالية:
امام العامل طريقان لتسوية النزاعات العمالية ، الا وهما :
1) تقديم شكوى لاقرب مكتب عمل بحق صاحب العمل
2) او رفع دعوى قضائية وتكون رسومها مجانية ويتم نظرها على وجها السرعة من قبل القضاء ، واذا تم انهاء خدماتك بسبب اتخاذك اي من هذه الاجراء يعتبر انهاء خدمتك فصلا تعسفيا ، تستحق بموجبه كامل حقوقك العمالية.
المادة 5
تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقين عنهم استنادا الى أحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه السرعة. وللمحكمة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها أن تحكم على رافعها بالمصروفات آلها أو بعضها"
المادة 122
يعتبر انهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيا اذا آان سبب الانهاء لا يمت للعمل بصلة وبوجه خاص يعتبر الانهاء تعسفيا اذا آان انهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية الى الجهات المختصة او اقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها"
المادة 118
يظل العقد قائما طوال مدة مهلة الإنذار المشار إليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل اجره كاملا عن تلك المهلة على أساس أخر اجر كان يتقاضاه، ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته ولكن يجوز الاتفاق على زيادة تلك المهلة.
المادة 119
إذا اغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الأخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الأخر تعويضا يسمى -بدل الإنذار-، ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو أنقاص مدته ضرر للطرف الأخر ويكون التعويض مساويا لأجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
ويحسب بدلا الإنذار على أساس أخر اجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
المادة 121
يجوز للعامل أن يترك العمل دون إنذار في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل المنصوص عليها في العقد أو القانون.
ب- إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله اعتداء على العامل.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :
إسأل محامي

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين