إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

إثبات اصابه عمل من العامل مع العلم صاحب العمل لم...

تم تقييم هذه الإجابة:
إثبات اصابه عمل من العامل مع العلم صاحب العمل لم يقدم اي بلاغ بهذه الاصابه نوع الاصابه مسمارين في الرجل اليمني وكسر في مشط الرجل الرجل اليسري بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ بعد اشعه المستشفى والتقرير اثبت نوع الاصابه وتم تجبيس الرجل اليمني مع اجازه مرضيه لمده ١٥ يوم وبتاريخ ٤ مايو ٢٠٢٢ ذهبت الي المستشفي لفك الجبس قام الدكتور بعرضي علي الاشعه مره اخري وظهر في الاشعه ان لم يتم علاج الكسر وقام بتجديد الجبس مره اخري و اجازه مرضيه والعلاج مره اخري اريد الاستفسار ماذا افعل تجاه هذه المشكله مع العلم الشركه تقوم باحتساب هذه الاجازه المرضيه من عدد ايام الإجازات العاديه وسيتم خصم هذه الإجازات اريد ان اقدم عن هذه الاصابه واثباتها الرجاء الرد علي هذا الاستفسار واسف علي الازعاج مع كام احترامي للقانون وللجميع

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق إستفسارك ، بإثبات اصابة العمل ، اليك المعلومات الاتية :
انه يمكنك ان تقوم باثبات اصابة العمل بالطرق الاتية :
- عليك ان تتواصل وديا مع صاحب العمل من اجل اثبات اصابة العمل ، فإن استجاب لطلبك ، فلا داعى للشكوى .
- اذا رفض صاحب العمل طلبك ، واصر على عدم اثبات اصابة العمل وظل يقوم بخصم الاجازات المرضية من الاجازات العادية 
فانه يمكنك ان تتقدم بشكوى الى كلا من :
1- وزارة الموارد البشرية والتوطين .
2- مكتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية .
على ان ترفق بالشكوى المقدمة نسخة من التقارير الطبية والاستعانة بشهادة الشهود إن امكن ذلك .
واليك نص قانون العمل الإماراتي ، والمتعلق بإستفسارك :
(31المادة )
الإجازة المرضية
على العامل إذا أُصيب بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل، أن يبلغ صاحب العمل أو من يمثله، عن مرضه، •
وذلك خلال مدة لا تزيد على )٣( ثلاثة أيام عمل، وأن يقدم تقريرا ً طبيا ً عن حالته صادرا ً عن الجهة الطبية.
لا يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة، ومع ذلك يجوز لصاحب العمل منحه •
إجازة مرضية بدون أجر، بناء ً على تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية يتضمن ضرورة منح الإجازة.
للعامل بعد انتهاء فترة التجربة، إجازة مرضية لا تزيد مدتها على )٩٠( تسعين يوما ً متصلة أو متقطعة عن •
كل سنة، على أن تحسب على النحو الآتي:
)١٥( خمسة عشر يوما ً الأولى بأجر كامل. •
)٣٠( ثلاثين يوما ً التالية بنصف أجر. •
المدة التي تلي ذلك بدون أجر. •
لا يُستحق الأجر عن الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوك العامل، وفق الحالات التي •
يصدر بتحديدها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد استنفاذ إجازته المرضية المشار إليها في هذه المادة، إذا تعذر •
عليه العودة إلى عمله، على أن يتقاضى العامل كافة مستحقاته المالية وفق أحكام هذا المرسوم
بقانون ولائحته التنفيذية.
(37المادة )
التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة
تُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء ً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إصابات العمل •
وأمراض المهنة، والشروط والإجراءات التي يتعين اتباعها في حال حدوث أيا منها، والالتزامات المترتبة
على صاحب العمل في هذا الشأن ومقدار التعويض المستحق للعامل حال العجز الكلي الدائم أو الجزئي
الدائم، والتعويض المستحق لعائلته حال وفاته وقواعد توزيعه ومقداره.
يلتزم صاحب العمل في حالة إصابة العامل بإصابة عمل أو مرض مهني بما يأتي: •
تحمل نفقات علاج العامل إلى أن يُشفى ويكون قادرا ً للعودة إلى العمل أو يثبت عجزه، وفق الشروط •
والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
إذا حالت إصابة العمل أو المرض المهني بين العامل وأداء عمله، وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى •
العامل ما يوازي أجره كاملا طوال مدة العلاج أو مدة )٦( ستة أشهـر أيهما أقل، فإذا زادت مدة العلاج
على )٦( ستة أشهر، يصرف له نصف الأجر وذلك لمدة )٦( ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو
يثبت عجزه أو وفاته أيهما أقرب.
إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، استحق أسرة المتوفي تعويضا ً مساويا ً لأجر •
العامل الأساسي عن فترة مقدارها )٢٤( أربعا ً وعشرون شهرا ً على ألا تقل قيمة التعويض عن )١٨,٠٠٠(
ثمانية عشر ألف درهم وألا تزيد على )٢٠٠,٠٠٠( مائتين ألف درهم، وتُحسب قيمة التعويض وفق الأجر
الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفى
(31المادة )
الإجازة المرضية
على العامل إذا أُصيب بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل، أن يبلغ صاحب العمل أو من يمثله، عن مرضه، •
وذلك خلال مدة لا تزيد على )٣( ثلاثة أيام عمل، وأن يقدم تقريرا ً طبيا ً عن حالته صادرا ً عن الجهة الطبية.
لا يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة، ومع ذلك يجوز لصاحب العمل منحه •
إجازة مرضية بدون أجر، بناء ً على تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية يتضمن ضرورة منح الإجازة.
للعامل بعد انتهاء فترة التجربة، إجازة مرضية لا تزيد مدتها على )٩٠( تسعين يوما ً متصلة أو متقطعة عن •
كل سنة، على أن تحسب على النحو الآتي:
)١٥( خمسة عشر يوما ً الأولى بأجر كامل. •
)٣٠( ثلاثين يوما ً التالية بنصف أجر. •
المدة التي تلي ذلك بدون أجر. •
لا يُستحق الأجر عن الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوك العامل، وفق الحالات التي •
يصدر بتحديدها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد استنفاذ إجازته المرضية المشار إليها في هذه المادة، إذا تعذر •
عليه العودة إلى عمله، على أن يتقاضى العامل كافة مستحقاته المالية وفق أحكام هذا المرسوم
بقانون ولائحته التنفيذية.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار