إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
زوجتي خرجت من بيت الزوجيه ورفضت الرجوع هل تستحق...
زوجتي خرجت من بيت الزوجيه ورفضت الرجوع هل تستحق نفقه
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
القاهره مصر
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
نعم محضر رسمي عن طريق قسم الشرطة
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بترك مسكن الزوجية ، إليك المعلومات الاتية :
إذا قامت الزوجة بترك مسكن الزوجية بدون إذن وموافقة الزوج على ذلك ، وإذا فشلت الحلول الودية
فى إعادتها الى مسكن الزوجية ، فى تلك الحالة ، يحق للزوج ان يقيم انذار على يد محضر ضد الزوجة
يطلب فيها الدخول فى مسكن الطاعة .
على ان يحدد عنوان ومواصفات هذا المسكن .
وإذا لم تعترض الزوجة على هذا الانذار خلال ثلاثون يوما من تاريخ العلم بالانذار ، فى تلك الحالة
يمكن للزوج ان يقيم دعوى نشوز ضد الزوجة من اجل اسقاط نفقتها ، وتسقط نفقتها من تاريخ مرور ثلاثون يوما بدون الاعتراض على انذار الطاعة .
واليك نص قانون الاحوال الشخصية المصرى ، والمتعلق بغستفسارك :
مادة 11 مكرر ثانيا
فاذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع .
وتعتبر ممتنع دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج ايها العودة بعلان علي يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعلية ان يبين في هذا الاعلان المسكن .
وللزوجة حق الاعتراض علي هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثون يوما من تاريخ هذا الاعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الاوجة الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها .
ويعتد بوقوف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .
وعلي المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء علي طلب احد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهم صالحهم باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فأذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلي 11 من هذا القانون .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إذا قامت الزوجة بترك مسكن الزوجية بدون إذن وموافقة الزوج على ذلك ، وإذا فشلت الحلول الودية
فى إعادتها الى مسكن الزوجية ، فى تلك الحالة ، يحق للزوج ان يقيم انذار على يد محضر ضد الزوجة
يطلب فيها الدخول فى مسكن الطاعة .
على ان يحدد عنوان ومواصفات هذا المسكن .
وإذا لم تعترض الزوجة على هذا الانذار خلال ثلاثون يوما من تاريخ العلم بالانذار ، فى تلك الحالة
يمكن للزوج ان يقيم دعوى نشوز ضد الزوجة من اجل اسقاط نفقتها ، وتسقط نفقتها من تاريخ مرور ثلاثون يوما بدون الاعتراض على انذار الطاعة .
واليك نص قانون الاحوال الشخصية المصرى ، والمتعلق بغستفسارك :
مادة 11 مكرر ثانيا
فاذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع .
وتعتبر ممتنع دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج ايها العودة بعلان علي يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعلية ان يبين في هذا الاعلان المسكن .
وللزوجة حق الاعتراض علي هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثون يوما من تاريخ هذا الاعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الاوجة الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها .
ويعتد بوقوف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .
وعلي المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء علي طلب احد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهم صالحهم باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فأذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلي 11 من هذا القانون .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود