إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

انا زوج ومحتاج اني اطلق زوجتي وطلبت منهم بالمعروف...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا زوج ومحتاج اني اطلق زوجتي وطلبت منهم بالمعروف ولم يوافقو علي الطلاق بالود وطالبو بدخول المحكمه والطلاق بسبب معابرتهم ليا والاهانه ليا وللاهل ومعايره بابتلاء من الله سبجانه وتعالي والحمدلله بعد ماربنا كرمنا باطفال مازال يوجد معايره مره اخري
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
ماذا افعل وبعد كل هذا راسلين صورتي قدام الناس باني شخص غير محترم

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم  وبالاشارة الى قانون  الاحوال الشخصية  المصري يملك الزوج على الزوجه  حق ايقاع الطلاق   ولكن في هذه الحالة  يمكن للزوجة المطالبة بكامل  حقوقها الشرعية  اذا  ثبت تعسف الزوج في الطلاق  من حث المطالبة  بقائمة المنقولات  ان تم التوقيع عليها  من الزوج  بالاضافة  الى المؤخر   وكذلك الحضانة لها  والتمكين لها  من منزل الزوجية في حال  ان كانت حاضنة لرعاية المحضونين  ولكن يمكن  في حال عدم تواجد  في منزل الزوجية اقامة دعوى الطاعة  عليها  امام محكمة الاسرة  (مكتب تسوية المنازعات الاسرية)وقد نصت المادة 11 مكرر ثانيا من قانون الاحوال الشخصية المصري علي انه :
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , او بناء على طلب أحد الزوجين وانهاء الرابطة الزوجية ان تعذر الصلح 
**وبخصوص الرسائل المرسلة لكم   يمكن التوجه الى اقرب مركز شرطة  تابع له  وعمل محضر وبلاغ  وعلى ان تتبع الاجراءات  القانونية من قبل هذه الجهة حيث نصت المادة (3)  من قانون الاجراءات الجنائية على :- 
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار