إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%

محامي

السلام عليكم انا من غير محددي الجنسيه وزوجي الاول...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم انا من غير محددي الجنسيه وزوجي الاول كان من محددي الجنسيه حاولنا طلاق بس بسبب للجنه المركزيه ماقدرنا لان عليه قيد امني وطلق لفظي وتوفى بعدها ٤ شهور ولكن بسستم متزوجه لا حاطين مطلقه ولا ارمله تزوجت عرفي حاولنا نشوف حل الحاله الاجتماعيه ولكن طلبو حصر ورثه واهل الاول رفضو يسون حصر ورثه زوجي الثاني لما شاف الوضع رفض يوثق ويشوف حل وحملت وبدت وصارت قضيه ولاسف ماطلع العقد ونكر ابي حل قانوني اثبت نسب طفل ابوه رافضه

إطرح سؤالك

الرد من العميل

؟!

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%

بخصوص استفسارك حول انك ترغبين في اثبات نسب ابنك بعد ان رفض والده الاعتراف بهذا النسب بسبب مشكلات في اجراءات توثيق الزواج يرجى العلم انه في هذه الحالة يمكنك اقامة دعوى قضائية ضد زوجك لاثبات نسب الطفل له حيث انه يجوز اثبات النسب حتى اذا كان الزواج فاسدا ويجب عليك تقدم كافة الادلة التي تثبت قيام العلاقة الزوجية كشهادة الشهود مثلا 
وفي هذا الشأن ينص قانون الاحوال الشخصية على ما يلي :

المادة رقم 169

أ- ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بشرطين: 1) مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج. 2) ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة، أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم. فإذا زال المانع، يشترط انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ الزوال. ب- إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج.

المادة رقم 170

أ- اذا ولدت المعتدة رجعيا في أثناء عدتها ثبت النسب من المطلق. ب- وإن ولدت بعد انقضاء عدتها بمضي المدة أو بإقرارها بالانقضاء لا يثبت النسب إلا إذا ولدت قبل مضي ستة أشهر قمرية من تاريخ اعتبار العدة منقضية. وتكون الولادة حينئذ دليل الرجعة، واستمرار الزوجية.

المادة رقم 171

أ- معتدة البائن أو الوفاة إذا لم تقر بانقضاء عدتها، يثبت نسب ولدها إذا جاءت به خلال سنة، خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ البينونة أو الوفاة. ب- ومع مراعاة أحكام الإقرار بالنسب إذا جاءت به لأكثر من هذه المدة لا يثبت نسبه. جـ- وإذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله، يثبت النسب إذا ولدت لأقل من ستة أشهر قمرية من وقت إقرارها، ولأقل من خمسة وستين وثلاثمائة يوم من وقت البينونة أو الوفاة.

المادة رقم 172

أ- يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد، أو الدخول بشبهة إذا ولد لستة أشهر قمرية فأكثر من تاريخ الدخول الحقيقي. ب- وإذا ولد بعد المتاركة أو التفريق لا يثبت نسبه إلا إذا كانت الولادة قبل مضي خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ المتاركة أو التفريق.

المادة رقم 173

أ- إقرار الرجل ببنوة مجهول النسب، ولو في مرض الموت، يثبت به النسب إن لم يكذبه العقل أو العادة، ولم يقل أنه من الزنى، ولا يشترط تصديق المقر له إلا إذا كان مكلفا. ب- وإقرار مجهول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسب، متى توافرت الشروط المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة رقم 174

أ- يثبت نسب الولد من الأم بإقرارها، متى توافرت شروط إقرار الرجل بالولد، ولم تكن متزوجة، أو معتدة وقت ولادته. ب- ويثبت نسبه من الأم بإقراره إذا توافرت الشروط الواردة في الفقرة السابقة.

المادة رقم 175

الإقرار بما فيه تحميل النسب على الغير لا يثبت به النسب.

المادة رقم 176
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل، أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنا.

المادة رقم 177

يجب أن تتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من وقت الولادة، أو العلم بها.

المادة رقم 178

إذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة، نفى القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا تجب نفقته عليه، ولا يرث أحدهما الآخر، وألحق الولد بأمه.

المادة رقم 179

إذا اعترف الرجل بما يفيد كذبه في الاتهام، ونفى النسب، لزمه نسب الولد، ولو بعد الحكم بنفيه، وجاز له أن يتزوج المرأة.

المادة رقم 180

الفرقة باللعان فسخ.

المادة رقم 181

من تاريخ العمل بهذا القانون: لا تسمع دعوى الإقرار بالنسب عند الإنكار إلا إذا كان الإقرار ثابتا بورقة رسمية، أو عرفية، مكتوبة كلها بخط المقر وعليها توقيعه، أو كان مصدقا على التوقيع عليها.

المادة رقم 182

يشترط لصحة دعوى النسب أن تكون مشتملة على سببه.

المادة رقم 183

الخصم في دعوى النسب هو صاحب الحق فيه، أو من يتوقف حقه على إثباته.

المادة رقم 184

أ- يغتفر التناقض في دعوى البنوة والأبوة، ولا يغتفر فيما عداهما. ب- يرفع التناقض بالتوفيق الفعلي، أو بتصديق الخصم أو بتكذيبه بقضاء القاضي.

المادة رقم 185

الحكم الصادر في النسب لا يكون حجة إلا على من كان طرفا في الخصومة فيه

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب

 

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار