إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

السلام عليكم

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
فتح الرحمن أحمد يوسف أحمد
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
نقلت كفاله مع مؤسسه ففتره لاتقل عن 9سنه الاتفاق كل الاتي /كل2سنه تاخذ اجازه معها راتب شهر/ف اخر اجازه اتفقت معهم على 1سنه جيت راجع جابو لي عقد ورقي مفتوح المده بصمة عليه ولم ادري باي شي في الفتره المحدده فيه /بعد العقدالو ي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

بالرغم من عدم وضوح استفسارك ، اليك المعلومات الاتية :
ان نسخة عقد العمل المودعة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هى النسخة التى تسرى بنودها على العامل وصاحب العمل .
كما وانه اذا كانت هناك نسخ اخرى تختلف بنودها مع هذا العقد ، تبقى البنود التى يتضمنها عقد العمل المشار اليه هى النافذة 
كما سبق أن اوضحنا .
واذا تمت مخالفة بنود عقد العمل السارى ، فانه يمكن للعامل ان يتقدم بشكوى الى مكتب العمل .
اما وعن الاجازات السنوية ، فانها على النحو التالى :
إن نظام العمل السعودى ، قد اكد على احقية العامل فى الحصول على أجازة سنوية والتى تتحدد بألا تقل مدتها 
عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
كما وان صاحب العمل هو من يحدد موعد الآجازة السنوية ، كما وانه  للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
- ويحق لصاحب العمل  تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
وإذا خالف صاحب العمل ذلك ، فإنه يمكن للعامل ان يتقدم بشكوى لمكتب العمل .
وإليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة التاسعة بعد المائة :
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
المادة العاشرة بعد المائة :
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
المادة الحادية عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار