إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
يرجي طرح استفسارك القانوني تفصيليا وسوف نقوم بالرد على سيادتكم في اسرع وقت ان شاء الله طبقا للوقائع المعروضه علينا
علما بأن المقررفي قضاء محكمة النقض أن الخطأ المعنى بالفقرة الثانية من المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى الذى يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أى قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه هو خطأ صاحب العمل الشخصي الذى يرتب مسئوليته الذاتية ، وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة في المادة ١٧٨ من القانون المدنى إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على افتراض الخطأ في جانب الطاعن استناداً إلى أحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها في المادة ١٧٨ من القانون المدنى وتحجب بذلك عن إعمال حكم المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات ، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين