إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

مبارك عليك العشر الاواخر من هذا الشهر المبارك...

تم تقييم هذه الإجابة:
مبارك عليك العشر الاواخر من هذا الشهر المبارك وجعلنا واياكم من عتقائه من النار والمقبولة اعمالهم انا موظف حكومي وتم ايقافي من قبل المباحث الادارية بناءً على طلب النيابة العامة بقضية منظورة لا كثر من عشر سنوات مضت وتم الافراج عني بعد 40 يوم حيث تم كف يدي من جهة عملي وانا بالتوقيف بناءً على الخطاب المرسل من جهة الايقاف المباحث الادارية وبعد خروجي من التوقيف تم مراجعة العمل لارجاعه للعمل وافادونا انه سوف يتم مخاطبة جهة الايقاف لامكانية رجوعي للعمل وتم افادتهم بأم قضيتي منظورة ولم يتم التطرق عن رجوعي للعمل من عدمه ما العمل حتى يمكنني الرجوع الى العمل
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعودية - الاحساء
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
تم مراجعة مقر عملي وهم من قاموا بمخاطبة المباحث الادارية ومن ثم النيابة العامة وجاءهم الرد ان القضية منظورة
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
القضية المتهمين بها هي نقل مشروع تامين وتركيب مضخات امطار الى عمل نافورة مائية والتهمة تزوير وتبديد المال العام والقضية صار لها اكثر من عشر سنوات وتم استدعاءنا للمباحث الادارية ثم حولنا على النيابة من قبل 6 سنوات وبعدها لم يتم استدعاءنا الا قبل 4 اشهر

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص الرجوع الي العمل فانه :
لابد من صدور قرار من السلطة المختصة بارجاعك الي العمل ، فاذا تم صدور قرار من السلطة المختصة بارجاعك الي العمل فانه عليك اتخاذ جميع الاجراءات التي تمكنك من الرجوع الي عملك ومن ثم الغاء قرار الايقاف ، اما اذا لم يصدر اي قرار بارجاعك الي عملك فانه لاتستطيع الرجوع الي العمل الا بعد انتهاء القضية المدان فيها اذا تم ادانتك واتهامك فيها او بتقديم طلب الي السلطة المختصة بالغاء قرار الايقاف عن العمل ومن ثم الرجوع الي عملك بناء علي هذا القرار .
وقد نص نظام الخدمة المدنية السعودي علي انه :
مادة 18
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي:
"أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الوزراء.
ب - يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.
ج - إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته؛ فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة؛ فيمنح هذه الدرجة".  

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

 تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار