إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
هل للعامل حق في اخذ راتبه في حالة المنشاة لم تشغله...
الرد من العميل
العامل جاهز للعمل ولكن صاحب العمل يحبره على البقاء في بيته لان مكان العمل ليس جاهز. في هذه الحالة هل للعامل حق في المطالبة بالراتب.
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
اذا كان العامل جاهز للعمل ، فليس لصاحب العمل الحق فى الامتناع عن دفع الراتب ، طالما ان سبب عدم اداء العمل
يرجع الى صاحب العمل ذاته .
واذا خالف صاحب العمل ذلك ، فانه يمكنك ان تتقدم بشكوى الى وزارة الموارد البشرية والتوطين ، من اجل طلب الحصول على راتبك كاملا عن الفترة التى امتنع فيها صاحب العمل عن دفع الراتب بالرغم من جاهزيتك للعمل .
واليك نص قانون العمل الإماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 26
تمكين العامل من القيام بعمله
يكون الأجر مقابل العمل، ويلتزم صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بعمله، وإلا كان مُلزَما ً بسداد
أجره المتفق عليه.
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ترك العامل للعمل في حال عدم تمكينه من القيام بالعمل المتفق عليه
في عقد العمل.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
هل يمكن للعامل طلب الاستقالة في هذه الحالة دون تسديد اي رسوم لصاحب العمل؟
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
واليك نص قانون العمل الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 45
حالات ترك العامل العمل دون إنذار
للعامل أن يترك العمل دون إنذار مع احتفاظه بحقوقه عند انتهاء الخدمة في أي ّ من الحالات الآتية:
إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل الواردة في العقد أو في هذا المرسوم بقانون أو القرارات •
الصادرة تنفيذا ً له، شريطة أن يكون العامل قد أبلغ الوزارة قبل )١٤( أربعة عشر يوم عمل من تاريخ ترك
العمل، ودون قيام صاحب العمل بإزالة الآثار الناجمة عن هذا الإخلال رغم إخطاره من قبل الوزارة بذلك.
ثبوت اعتداء صاحب العمل أو من يمثله قانونا ً على العامل أو تعرضه لعنف أو تحرش خلال العمل، بشرط •
أن يبلغ السلطات المعنية والوزارة خلال )٥( خمسة أيام عمل من تاريخ تمكنه من الإبلاغ.
إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، شريطة أن يكون صاحب العمل قد علم •
بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
ضوابط الخطر الجسيم.
تكليف صاحب العمل العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافا ً جوهريا ً عن العمل المتفق عليه بموجب عقد •
العمل، دون موافقة العامل خطيا ً على ذلك، باستثناء حالات الضرورة وفق أحكام المادة )١٢( من هذا
المرسوم بقانون.
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين