إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

انا بنت مغربية اتيت من بلدي للعمل في مركز تجميل...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا بنت مغربية اتيت من بلدي للعمل في مركز تجميل بمهنة مصفف شعر وتم عمل تأشيرة وتعديل وضع لي في هذي المنشأة في هذا المسمى بعد توقيعي على عقد العمل المبدأي تفاجئت عندما بدأت في العمل اني اعمل في مركز سبا لعمل مساج وحمام مغربي للرجال واتعرض للتحرش من الرجال وعدد ساعات العمل اليومي 12 ساعة ولا يوجد اي يوم اجازه لي يوميا اعمل وعندما انتهي من عملي اذهب الى البيت الذي وفره المركز للموظفات جميعنا ويمنع علينا الخروج من المنزل ويتحكمون في حريتي من بعد الانتهاء من ساعات العمل حتى انه صاحب المنشأة في احدا المرات لاني خرجت وتأخرت في العوده تهجم علي بضرب وكلما اطلب منه الالغاء وعدم رغبتي بالعمل لديهم يأتون الموظفات بترهيبي منه على انه صاحب معارف وواسطه وممكن يلفق لكي اي تهمه وادخالك السجن وانا لا اريد الاستمرار في هذا العمل مع العلم اني الى الان ما زلت على تأشيرة عمل وتعديل وضع فقط ولم اكمل باقي الاجراءات لتثبيت الاقامة لديهم اتمنى ان تفيدني سعادة المستشار القانوني ماذا افعل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، برغبتك فى انهاء عقد العمل ، اليك المعلومات الاتية :
اذا تعرضتى للاعتداء من جانب صاحب العمل ، بالاضافة الى تكليفك بعمل يختلف اختلافا تام بين المهنة المسجلة فى عقد
العمل  وبين العمل الفعلى ، وايبضا تعرضك للتحرش اثناء العمل .
بالاضافة الى تعرضك للتهديد بتلفبيق الاتهامات ، فى تلك الحالة يمكنك تقديم شكوى الى وزارة الموارد البشرية والتوطين .
تطلبين فيها انهاء عقد العمل .
كما وان الاعتداء بالضرب يمكنك ايضا بالاضافة الى الشكوى المقدمة الى وزارة الموارد البشرية والتوطين ، ان تتقدمى بشكوى اخرى الى مركز الشرطة ، وطلب توقيع الكشف الطبى لبيان ما تعرضتى له من اعتداء واصابات ناتجة عنه .
مع الاستعانة بشهود إن امكن من اجل دعم موقفك القانونى فى الشكاوى التى سوف يتم تقديمها .
واليك نص قانون العمل الاماراتي ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 45 :
حالات ترك العامل العمل دون إنذار
للعامل أن يترك العمل دون إنذار مع احتفاظه بحقوقه عند انتهاء الخدمة في أي ّ من الحالات الآتية:
إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل الواردة في العقد أو في هذا المرسوم بقانون أو القرارات •
الصادرة تنفيذا ً له، شريطة أن يكون العامل قد أبلغ الوزارة قبل )١٤( أربعة عشر يوم عمل من تاريخ ترك
العمل، ودون قيام صاحب العمل بإزالة الآثار الناجمة عن هذا الإخلال رغم إخطاره من قبل الوزارة بذلك.
ثبوت اعتداء صاحب العمل أو من يمثله قانونا ً على العامل أو تعرضه لعنف أو تحرش خلال العمل، بشرط •
أن يبلغ السلطات المعنية والوزارة خلال )٥( خمسة أيام عمل من تاريخ تمكنه من الإبلاغ.
إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، شريطة أن يكون صاحب العمل قد علم •
بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
ضوابط الخطر الجسيم.
تكليف صاحب العمل العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافا ً جوهريا ً عن العمل المتفق عليه بموجب عقد •
العمل، دون موافقة العامل خطيا ً على ذلك، باستثناء حالات الضرورة وفق أحكام المادة )١٢( من هذا
المرسوم بقانون.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار