إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
محامي
جدتى من امى، باعت ليها قطعه ارض وتم تحرير عقد...
جدتى من امى، باعت ليها قطعه ارض وتم تحرير عقد ابتدائى بالبيع دا ووقع عليه خالى وخالتى كشهود، ثم توفت جدتى ولم يتم تسجيل العقد او اخد اى اجراء بيه ولا يوجد اى صور ليه، وخلال الانتقالات ضاع العقد ولم يعد له اثر ، فى نفس الوقت الورثه عندهم استعداد يشهدو بالبيع دا و الشهود بردو (جزء من الورثه) عندهم نفس الاستعداد، والناس اللى كانت باعت لجدتى بردو عادى يشهدو بانهم باعو لجدتى، اى التصرف القانونى الصح عشان نثبت ملكيه والدتى للبيت دلوقت
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
حال تعلق إستفسارك ، باجراءات نقل الملكية بعد توقيع عقد البيع في حال وفاة البائع ، اليك المعلومات الاتية :
ابتدا يجوز رفع دعوى صحة توقيع علي البائع المتوفي ، وعموما لايجوز رفع دعوى باسم متوفي او على متوفي ، لان في هذه الحالة الدعوى يتم الحكم فيها بالبطلان ، ولكن يجوز رفع دعوى عليى ورثة البائع المتوفي ، سواء دعوى صحة توقيع علي عقد البيع الابتدائي ، او صحة ونفاذ اذا كنت تريد تسجيل العقد الابتدائي ، فاذا حضر ورثة المتوفي واقروا بصحة توقيع مورثهم حكمت المحكمة بقبول الدعوى ، واذا لم يحضروا نهائيا حكمت المحكمة ايضا بقبول الدعوى ، واذا حضروا وطعنوا بالتزوير ، قامت المحكمة باحالة الدعوى للطب الشرعي لمضاهاة توقيعات المتوفي على اي مستندات قام بتوقيعها حال حياته بالتوقيع الموجود علي عقد البيع ، فاذا تمت مضاهات التوقيعات وثبت توقيع البائع المتوفي ، حكمت المحكمة بقبول الدعوي ، واذا تم اكتشاف ان التوقيع ليس توقيع البائع المتوفي حكمت المحكمة برفض الدعوى واحالة الدعوى الى النيابة لاتخاذ شئونها بخصوص التزوير .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
ابتدا يجوز رفع دعوى صحة توقيع علي البائع المتوفي ، وعموما لايجوز رفع دعوى باسم متوفي او على متوفي ، لان في هذه الحالة الدعوى يتم الحكم فيها بالبطلان ، ولكن يجوز رفع دعوى عليى ورثة البائع المتوفي ، سواء دعوى صحة توقيع علي عقد البيع الابتدائي ، او صحة ونفاذ اذا كنت تريد تسجيل العقد الابتدائي ، فاذا حضر ورثة المتوفي واقروا بصحة توقيع مورثهم حكمت المحكمة بقبول الدعوى ، واذا لم يحضروا نهائيا حكمت المحكمة ايضا بقبول الدعوى ، واذا حضروا وطعنوا بالتزوير ، قامت المحكمة باحالة الدعوى للطب الشرعي لمضاهاة توقيعات المتوفي على اي مستندات قام بتوقيعها حال حياته بالتوقيع الموجود علي عقد البيع ، فاذا تمت مضاهات التوقيعات وثبت توقيع البائع المتوفي ، حكمت المحكمة بقبول الدعوي ، واذا تم اكتشاف ان التوقيع ليس توقيع البائع المتوفي حكمت المحكمة برفض الدعوى واحالة الدعوى الى النيابة لاتخاذ شئونها بخصوص التزوير .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود