إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
حضرتك انا راجل معك وبقى لي بتاع سنه وثلاث شهور...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
اذا كنت تقصد استخراج بطاقة اثبات الاعاقة من التضامن الاجتماعي فانه :
لاستخراج الكارنيه المنوه عنه فانه عليك التوجه الي مكتب التاهيل التابع له محل اقامتك والقيام بالاجراءات الاتية :
1- عليك تحرير طلب استخراج بطاقة لذوي الاعاقة طبقا للنموذج رقم 24 للمعوق الذي يتقدم للمكتب ومعه ثلاث صور فوتوغرافية مقاس 4 × 6 بشرط ان يكون مقيد بدائرة عمل المكتب.
2- وبعد ذلك يقوم طبيب المكتب بإجراء الكشف الطبي عليك لتحديد إعاقتك و بالنسبة لحالات التخلف العقلي يكون تحديد الإعاقة بناء على تقرير نفسي.
3- وبعد ذلك تتولى لجنة فحص طالبي التاهيل تقرير صرف البطاقة للطالب من عدمه.
4- علما بانه يتم تسجيل الحالات التي يتم الموافقة عليها بالسجل المعد لذلك ( نموذج رقم 9 ).
5- يكما انه تم تحصيل مبلغ و قدره جنيه واحد فقط عن كل بطاقة كمصروفات إدارية للمكتب كما انه يجوز الإعفاء من السداد بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال المكتب المختص .
6- كما انه يتولى مكتب التأهيل الاجتماعي اصدار البطاقة المنوه عنها وهي بطاقة ذوي الاعاقة وذك بعد ختمها بخاتم المكتب كما وانه يتم تسجيلها بالكشف من أصل وصورة في نهاية كل شهر و يتم ارسال الكشف من اصل و صورة و البطاقات الي الادارة الاجتماعية ويتم ختمها بخاتم شعار الجمهورية الاحتفاظ بصورة الكشف بملف يخصص لهذا الغرض بالإدارة الاجتماعية.
7- كما انه يقوم مكتب التأهيل بتسليم البطاقة للشخص المعاق وذلك بعد التأشير بذلك في السجل المخصص.
8- علما بانه تجدد البطاقة اي بطاقة ذوي الاعاقة بعد مضي عشر سنوات من تاريخ اصدارها ، و في حالان تم ة فقد البطاقة يجب تحرير محضر بالشرطة وذلك لإثبات ذلك أما في حالة تلفها فيتم سحبها كما انه يحصل مبلغ اثنين جنيه في حالة بدل فاقد أو تالف.
9- بالنسبة للحالات التي حصلت على شهادات التأهيل او الحالات التي سوف تحصل على شهادة تأهيل مستقبلا فانه لا يتم لها فحص او تقرير نفسي او العرض علي اللجنة و إنما يقتصر الامر فقط علي التسجيل في السجل برقم وتاريخ قيد الحالة بسجل قيد المؤهلين.
10- كما وانه نود ان ننوه انه لا تستخدم بطاقة المعوق إلا في الجهات التي تقرر بعض التيسيرات للمعوقين كما ان هذه البطاقة اي بطاقة الاعاقة لا تلغي اي بطاقة أخرى متعارف عليها بين الجهات المعنية الأخرى.
علما بانه تختص وزارة التضامن والشئون الاجتماعية بإصدار بطاقات إثبات شخصية للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة او ذوي الاعاقة وهو اللفظ المتعارف عليه قانونا ، وفقا للقانون رقم 39 لسنة 1975، والقرار وزارى رقم 138 لسنة 1997 بشأن خدمات مكاتب التأهيل.
بخصوص المستندات المطلوبة:
- عدد ثلاثة صور شخصية
- لابد من ارفاق مستند يفيد قيد المعاق بدائرة عمل مكتب التاهيل التابع للتضامن الاجتماعي
- يتم تحرير محضر شرطة فى حالة طلب استخراج بدل فاقد عن بطاقة ذوي الاعاقة .
- علما بانه يتم تسليم البطاقة التالفة فى حالة استخراج بدل تالف.
بخصوص شروط الحصول على الخدمة:
- أن يكون الطالب مقيم فى دائرة اختصاصات مكتب التاهيل طبقا للنطاق الجغرافى الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة.
- ويشترط أن يكون الطالب قد أتم مرحلة العلاج الطبيعى والحالة مستقرة.
- ألا يكون الطالب مصابا بالأمراض النفسية والعقلية.
وقد نص قانون ذوي الاعاقة المصري علي انه :
المادة 5
تصدر وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لكل شخص ذى إعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفا صحيا، وذلك بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى اثبات الاعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التى يتعامل معها الشخص ذوى الاعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا اذا حدث تطور فى حالة اعاقته يقتضى إدراجها "
ويكون للأشخاص ذوى الاعاقة غير المتمتعين بخدمات التامين الصحى الحق فى الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة اثبات الاعاقة ووفق القانون المنظم لذلك"..وهذه اضافة جديدة للخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الاعاقة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين