إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
اريد اعادة خدمة عسكرية وتم رفض قبولي لانني كبير...
اريد اعادة خدمة عسكرية وتم رفض قبولي لانني كبير بالعمرابلغ من العمر44سنة
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
كنت سابقا بالخدمة العسكرية وفصلت مرتان بسبب الغياب
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الواردة الينا في إستفساركم وبالاشارة الى نظام خدمة الافراد ففي حال انهاء العمل والفصل لك من الخدمة بسبب كثرة وتكرر الغياب فان النظام يجيز انهاء العمل والخدمة دون اي حقوق للوظف العسكري ولكن في هذه الحاله وهي حالة الرغبة في العودة للعمل يمكن تقديم التظلم امام الجهة الادارية التي تتبع لها او التقدم مباشرة امام وزير الداخلية مع بيان الرغبة في العودة وهذا حق مكفول حيث نصت المادة(57) من النظام المشار اليه بالنص على :-
1. تجوز إعادة الفرد للخدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت سنه تقل عن سن الإحالة على التقاعد بسنتين على الأقل.
2. يجب أن تتوفر في الفرد المعاد للخدمة الشروط الواردة في المادة (4) ماعدا الفقرة (د).
3. لا يجوز إعادة من فصل من الخدمة أكثر من مرتين وفقا للفقرة (و) من المادة (56).
**بالاضافة الى نص المادة (58) المعدلة من ذات النظام والتي نصت على :-
أ- إذا أعيد الفرد للخدمة –ماعدا الفني- ولم تتجاوز مدة تركه الخدمة سنه كاملة فيعاد براتبه وبرتبته السابقة وتعطى له بدلاتها وعلاواتها فإذا زادت عن سنة ولم تتجاوز الثلاث سنوات فيعاد بالرتبة الأدنى من رتبته السابقة ويعطى أول مربوطها، أما إ ذا زادت عن الثلاث سنوات ولم تتجاوز الخمس سنوات فيعاد برتبة أدنى من رتبته برتبتين ويعطى أول مربوطها، أما إذا زادت عن ذلك فيعاد برتبة جندي ويعطى له أول مربوطها.
ب- تتم عودة الفرد الفني للخدمة بعد نجاحه في اختبار يعقد له ويمنح الرتبة المناسبة على أن لا تزيد عن رتبته السابقة إلا إذا حصل على مؤهلات علمية أو فنية أعلى مما كانت لديه، كما يمنح العلاوة الفنية المناسبة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
1. تجوز إعادة الفرد للخدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت سنه تقل عن سن الإحالة على التقاعد بسنتين على الأقل.
2. يجب أن تتوفر في الفرد المعاد للخدمة الشروط الواردة في المادة (4) ماعدا الفقرة (د).
3. لا يجوز إعادة من فصل من الخدمة أكثر من مرتين وفقا للفقرة (و) من المادة (56).
**بالاضافة الى نص المادة (58) المعدلة من ذات النظام والتي نصت على :-
أ- إذا أعيد الفرد للخدمة –ماعدا الفني- ولم تتجاوز مدة تركه الخدمة سنه كاملة فيعاد براتبه وبرتبته السابقة وتعطى له بدلاتها وعلاواتها فإذا زادت عن سنة ولم تتجاوز الثلاث سنوات فيعاد بالرتبة الأدنى من رتبته السابقة ويعطى أول مربوطها، أما إ ذا زادت عن الثلاث سنوات ولم تتجاوز الخمس سنوات فيعاد برتبة أدنى من رتبته برتبتين ويعطى أول مربوطها، أما إذا زادت عن ذلك فيعاد برتبة جندي ويعطى له أول مربوطها.
ب- تتم عودة الفرد الفني للخدمة بعد نجاحه في اختبار يعقد له ويمنح الرتبة المناسبة على أن لا تزيد عن رتبته السابقة إلا إذا حصل على مؤهلات علمية أو فنية أعلى مما كانت لديه، كما يمنح العلاوة الفنية المناسبة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود