إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
شروط استحقاق من الجيش مبلغ الصندوق العملاق جوزى...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
عليك التقدم بطلب الي جهة عمل الزوج للحصول علي جميع مستحقاته التي لم يحصل عليها حال حياته او بعد وفاته ، حيث انه من تنتهي خدمته قبل استيفائه شرط المدة لاستحقاق المعاش يمنح مكافأة, باعتبار راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى, وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية, وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على ذلك. وفي حالة من يترك الخدمة بناءً على طلبه أو يفصل من القوات المسلحة أو يطرد من الخدمة تحسب مكافأته باعتبار راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وباعتبار راتب شهرين عن كل سنة تزيد على ذلك. وتدخل مدة الخدمة قبل سن الثامنة عشرة في تسوية المعاش أو المكافأة .
كما انه يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى بغير سبب الخدمة على أساس راتب المتوفى ومدة خدمته مضافاً إليها ثلاث سنوات أو بواقع 50% من راتبه أيهما أفضل، ويشترط ألا تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد.
وقد نص قانون معاشات القوات المسلحة المصري علي انه :
المادة (16) : تربط المعاشات التي تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون لغير ضباط الصف والجنود المجندين ومن في حكمهم بحد أدنى مقداره ستة جنيهات للمتقاعد أو للمستحقين عنه فإذا لم تستنفذ أنصبة المستحقين كامل هذا المبلغ وزع الباقي بنسبة أنصبتهم.
المادة (17) : تنقسم المعاشات والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون إلى الأنواع التالية: (أولاً) معاشات ومكافآت التقاعد - وانتهاء الخدمة. (ثانياً) معاشات من تنتهي خدمتهم بقوة القانون. (ثالثاً) معاشات من يتركون الخدمة لعدم اللياقة الطبية. (رابعاً) المعاشات التي تمنح لعائلات المتوفين. (خامساً) المنح والمعاشات والمكافآت المستحقة في حالات الاستشهاد والفقد. (سادساً) المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
المادة (18) : يستحق الضباط وضباط الشرف والمساعدون وضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة براتب عال معاشاً متى بلغت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة كاملة ما لم يكونوا قد تركوا الخدمة بناءً على طلبهم فيشترط أن يكونوا قد أمضوا بالخدمة عشرين سنة على الأقل. وتشمل هذه المدد مدد الخدمة الحقيقية والضمائم والمدد الإضافية.
المادة (19) : يسوى المعاش باعتبار جزء واحد من أربعين جزءاً من آخر راتب تقاضاه المنتفع وذلك عن مدة خدمته المحسوبة في المعاش.
المادة (20) : من تنتهي خدمته قبل استيفائه شرط المدة لاستحقاق المعاش يمنح مكافأة, باعتبار راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى, وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية, وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على ذلك. وفي حالة من يترك الخدمة بناءً على طلبه أو يفصل من القوات المسلحة أو يطرد من الخدمة تحسب مكافأته باعتبار راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وباعتبار راتب شهرين عن كل سنة تزيد على ذلك. وتدخل مدة الخدمة قبل سن الثامنة عشرة في تسوية المعاش أو المكافأة وفقاً للأحكام المتقدمة.
المادة (21) : من يحال إلى المعاش بناءً على طلبه يسوى معاشه على أساس آخر مربوط الرتبة أو الدرجة السابقة لرتبته أو درجته إذا لم يكن قد خدم مدة سنة على الأقل في رتبته أو درجته الأصلية التي أحيل منها إلى المعاش. وتشمل مدة السنة الضمائم والمدد الإضافية، ولا تحسب فيها أية مدد قضيت في الاستيداع. ويسري هذا الحكم أيضاً على المستغني عن خدمتهم والمفصولين والمطرودين من الخدمة.
المادة (22) : من يحال إلى المعاش أثناء وجوده بالاستيداع يسوى معاشه على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى الاستيداع وذلك مع مراعاة حكم المادة السابقة.
المادة (23) : يسوى معاش الضباط من رتبة المقدم فما فوقها - بما فيهم الطيارون - الذين يحالون إلى المعاش بقوة القانون على الوجه التالي: (أ) إذا حَلَّ دور الترقية على المقدم غير الموصي بترقيته، أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة مقدم بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبته. (ب) إذا حَلَّ دور الترقية على المقدم تام التأهيل، ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة عقيد بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبة العقيد. (ج) إذا أمضى العقيد غير الموصى بترقيته ست سنوات خدمة في رتبته دون أن يُرقى أو حَلَّ دوره في الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة عقيد بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبته. (د) إذا أمضى العقيد تام التأهيل مدة ست سنوات خدمة في رتبته دون أن يُرقى أو حَلَّ دوره في الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة عميد بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبة عميد. (هـ) إذا أمضى العميد غير الموصى بترقيته مدة خمس سنوات خدمة في رتبته دون أن يُرقى أو حَلَّ دوره في الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة عميد بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبته. (و) إذا أمضى العميد تام التأهيل مدة خمس سنوات خدمة برتبته دون أن يُرقى أو حَلَّ دوره في الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة لواء بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبة اللواء بأول مربوطها. (ز) يسوى معاش الضابط المدرج بكشف الضباط فئة (ب) عند إحالته إلى المعاش على أساس أربع أخماس آخر راتب تقاضاه.
المادة (32) : يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى بغير سبب الخدمة على أساس راتب المتوفى ومدة خدمته مضافاً إليها ثلاث سنوات أو بواقع 50% من راتبه أيهما أفضل، ويشترط ألا تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد.
المادة (33) : يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى بسبب الخدمة أو بسبب حالة الطقس في جهة أمر بالخدمة فيها على أساس أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين