إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
اذا تكرمتم عندي استفسار رجاااائا...انا كنت هارب من...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
يرجى التكرم بالعلم انه حال صدور حكم ضدك وقمت بتنفيذه الا انه يظهر فى الفيش الجنائى فانه يجب عمل رد اعتبار لك حتى تتمكن من محو العقوبة من على الحاسب الالى الخاص بوزارة الداخلية وتعديل درجة الاخلاق فى شهادة الخدمة العسكرية حيث انه يجوز للشخص الذي قام بتنفيذ العقوبة ان يتقدم بطلب لرد اعتباره وذلك بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة وذلك اذا كانت الجريمة جنحة وست سنوات اذا كنت الجريمة جناية ويتم محو السابقة من صحيفة الحالة الجنائية للشخص في وزارة الداخلية ويكون حكم رد الاعتبار ملزم لها اي ملزم لوزارة الداخلية .
لمحو السابقة الجنائية من صحيفة الحالة الجنائية يمكنك تقديم طلب رد أعتبار من أثر العقوبة المقضى بها ضدك على ان يقدم طلب رد الاعتبار الى المحامى العام للنيابه الكليه
- وذلك طبقا لنصوص قانون الاجراءات الجنائيه والاتى نصها :-
مادة 536:
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك فى محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.
مادة 537:
يجب لرد الاعتبار:
أولاً: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقوط بمضى المدة.
ثانياً:أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات اذا كانت عقوبة جنحة.
وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة مضى المدة.
المادة -539-
يجب للحكم برد الإعتبار أن يوفى المحكوم عليه كل ماحكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء .
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف ، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لماهو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له .
المادة -542-
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التى أقام فيها من ذلك الحين .
المادة -543-
تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للإستيثاق من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تتقصى كل ماتراه لازما من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة أِشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها ، وتبين الأسباب التى بنى عليها ويرفق بالطلب :
1- صورة الحكم الصادر على الطالب
2- شهادة سوابقه
3- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن .
المادة -544-
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات .
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأٌقل .
ولا يقبل الطعن فى الحكم إلا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الأحكام .
المادة -545
متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه .
المادة -546
ترسل النيابة العامة صور من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التى صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق .
هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين