يمكنك توكيل محام احر لتقديم دفاعك في القضية واثبات قيامك بدفع الاتعاب المتفق عليها سواء بعقد الاتفاق او وفقا للاتفاق الشفهي بشهادة الشهود علما بأن المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدر أتعاب المحاماة بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماه يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى لموكله من فائدة , حيث أن المحامى يتقاضي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتعاب أعمال أخرى حق للمحامى أن يطالب أتعاب عنها " يدل على أن الأصل هو سريان الأتفاق المبرم بين الطرفين فلا يتقاضى المحامى زيادة على مقدار الاتعاب المتفق عليها ما لم يثبت أنه قام بأعمال أخرى خارجة عن نطاق ذلك الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها أن أنه تردى في خطأ لدى تقدير تلك الأتعاب فقدرها بما لايتناسب مع أهمية ما قام به من عمل وما بذله من جهد وما توصل إليه من نتائج وأنه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك .
وينص قانون المحاماة علي انه:
مادة (٨٢):
للمحامي الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق فى استرداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها.
ويتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، واذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.
ويدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامي والنتيجة التي حققها وأقدمية درجة قيد المحامي، ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين فى المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب