إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكم لدي سؤال بخصوص قرارات النقل للموظف...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم لدي سؤال بخصوص قرارات النقل للموظف تحديداً المعلم. أنا معلم سعودي وأعمل بالسعودية منذ ١٥ عاماً ولم يحدث لي أي شكاوي أو قضايا خلال هذه الفترة إلا منذ حوالي سنتين حيث كان يتواصل بي أحد أولياء الأمور يريد أن أميز ولده عن باقي الطلاب و يريد شراء ذمتي أمتنعت عن ذلك. فأخذ برفع القضايا ضدي واحده بعد الأخرى ٣ قضايا وكلها أثبت تحقيق الشؤون القانونية براءتي منها بنسبة ١٠٠٪؜١٠٠. ولكنه لم يتوقف عن أذيتي ومع الأسف فكونه دكتور في الشريعة ويعمل في المحكمه فقد كان مديد التعليم بالمنطقة يدعم موقف هذا الشخص و أمر بنقلي بناءً على طلب هذا الشخص و ارضاء له فقط، فرفضت هذا الأمر كونه حينها ليس محرراً بخطاب نقل ولكن كتب ملاحظة في ملف القضيه. أخذت مدير التعليم العزة بالإثم فأوصى كل من يعملون تحت إدارته بملاحقتي و التسبب في شكاوي وقضايا ضدي ومنهم مدير المدرسة الذي كان يتعسفني في العمل و يحرض الطلاب ضدي لرفع شكاوي بل أنه و أبناء عمومته تسببوا في قضية ضدي و شهدوا بأني قد أرتكبت أخطاء وهذا غير صحيح. وذلك منذ ٣ أشهر تقريباً، وقد تفاجأت منذ أسبوعين بقرار نقلي إلى مدرسة تبعد عن مقر سكني ضعفي المسافة وكذلك حتى تاريخ قرار النقل لم أشعر ولم أبلغ بنتيجة التحقيقات التي اتهموني بها. و قد اعترضت على قرار النقل بشكوى ولم يرد عليها حتى الآن وفي نفس الوقت لم أباشر للندرسة المنقول لها إلى الآن . وتبقى من الوقت المسموح به قبل المباشرة يومان فقط وبعدها يرفع بايقاف الراتب أو كما هددوني به وهو الفصل من الخدمه . أفيدوني رعاكم الاه بما لي وبما عليّ وشكراً

إطرح سؤالك

الرد من العميل

في انتظار الجواب و شكراً

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان قرار النقل يعتبر قرارا تعسفيا فيمكن الطعن به امام القضاء الاداري طاليا اليه الغاءه كونه معيب بعيب الشكل والاجراء حيث لم يسبق قرار النقل اجراء التحقيق وفق الاصول كما انه معيب بعيب التعسف باستخدام الحقة واساءة استعمال السلطة وستقوم المحكمة الادارية بعد اثبات هذه العيوب بالغاء القرار الصادر بحقك.
حيث نص نظام ديوان المظالم على:"

المادة الثالثة عشرة:

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.
ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
و - المنازعات الإدارية الأخرى.
ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار