إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
هل يحق للشركة تعين الموظف بوظيفة اقل من المتفق...
هل يحق للشركة تعين الموظف بوظيفة اقل من المتفق عليها في العقد
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
شكرا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بتعيين العامل بوظبيفة اقل مما هو مذكور فى العقد ، اليك المعلومات الاتية :
ان بنود عقد العمل هى التى تحدد حقوق وواجبات كلا من العامل وصاحب العمل ، كما وانه يجب ان تحدد
تلك البنود الموضوعات الاتية :
- مدة عقد العمل .
- الراتب .
- المهنة .
- الاخطار بانهاء عقد العمل .
- التعويض عن الانهاء الغير قانونى لعقد العمل .
كما وانه ووفقا لنظام العمل السعودى ، لايحق لصاحب العمل تكليف العامل بعمل اخر يختلف عن العمل المحدد فى عقد العمل .
الا للضرورة ولمدة لاتزيد عن ثلاثون يوما فى السنة .
واذا خالف صاحب العمل ذلك ، فانه يمكن للعامل ان يتقدم بشكوى الى مكتب العمل .
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة الستون :
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
ان بنود عقد العمل هى التى تحدد حقوق وواجبات كلا من العامل وصاحب العمل ، كما وانه يجب ان تحدد
تلك البنود الموضوعات الاتية :
- مدة عقد العمل .
- الراتب .
- المهنة .
- الاخطار بانهاء عقد العمل .
- التعويض عن الانهاء الغير قانونى لعقد العمل .
كما وانه ووفقا لنظام العمل السعودى ، لايحق لصاحب العمل تكليف العامل بعمل اخر يختلف عن العمل المحدد فى عقد العمل .
الا للضرورة ولمدة لاتزيد عن ثلاثون يوما فى السنة .
واذا خالف صاحب العمل ذلك ، فانه يمكن للعامل ان يتقدم بشكوى الى مكتب العمل .
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة الستون :
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود