إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
عندي غلط كتابي في قرار تعين الاسم والقب وقرار تعين...
عندي غلط كتابي في قرار تعين الاسم والقب وقرار تعين نزال في ١٨/٥/٢٠١٤ودرنا تصويب اسم في ٢٢/١٢/٢٠١٤
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى إنه وطبقا للمعطيات الواردة الينا في إستفساركم ففي حال ان كان المقصود وقوع خطاء في قرار التعيين من حيث الاسم واللقب هنا وطبقا لقانون الخدمة المدنية يمكن تقديم الاعتراض وطلب التعديل امام الجهة الادارية التي تتبع لها في جهة العمل فان لم تتم الاستجابة ىيمكن حينها اللجوء الى المحكمة الادارية وهي محكمة القضاء الاداري باعتبار طلب تعديل الخطاء قرار اداري من اختصاص هذه المحكمة كونه وبالاشارة الى قانون رقم (88) لسنة 1971 في شأن القضاء الإداري ونص المادة (2) منه بالنص على :-
تختص دائرة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:-
1. المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات التقاعدية والمكافآت المستحقة للموظفين العامين أو المستحقين عنهم.
2. الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات.
3. الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
4. الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
5. الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
6. دعاوى الجنسية.
ويشترط لقبول الطلبات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من الفقرة السابقة أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار أو إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح..
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
تختص دائرة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:-
1. المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات التقاعدية والمكافآت المستحقة للموظفين العامين أو المستحقين عنهم.
2. الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات.
3. الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
4. الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
5. الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
6. دعاوى الجنسية.
ويشترط لقبول الطلبات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من الفقرة السابقة أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار أو إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح..
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود