إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%

محامي

إذا حكم على الزوج ب3 شهور فى تبديد قائمه المنقولات...

تم تقييم هذه الإجابة:
إذا حكم على الزوج ب3 شهور فى تبديد قائمه المنقولات الزوجيه وهو بالفعل لم يأخذها ايه الحل وعملنا معارضه لكن مفيش فلوس فى الوقت الحالى اعمل ايه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%

بخصوص استفسارك حول التصرف في حالة اقامة دعوى تبديد منقولات ضد الزوج يرجى العلم انه في هذه الحالة لا يشترط ان يدفع الزوج قيمة المنقولات نقدا ولكن يمكن رد المنقولات الزوجية نفسها ويطلب من المحكمة اجل لعرض المنقولات حيث انه علي الزوج ان يوجه انذار للزوجة بعرض المنقولات عليها ، علي ان يحدد في الانذار مكان وتاريخ وساعة تسليم المنقولات ، وفي الغالب يتم عرض وتسليم المنقولات في قسم الشرطة التابع له محل اقامة الزوجة ، فان رفضت الزوجة استلام المنقولات او لم تحضر لاستلامها ، فان الزوجة تتحمل مسئولية ايداع المنقولات في امانة المحكمة علي نفقتها الخاصة تعويضا لهذا الضرر .
علي ان يطلب الزوج من المحكمة ايداع المنقولات تحت الحراسة القضائية ، وتبرا ذمة الزوج منه طالما انه قام بعرضه عرضا حقيقيا .

حيث تنص المادة 334 علي انه :

(( إذا رفض الدائن ( الزوجة )  دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليها عرضا صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لايتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه ليقبل الوفاء اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي .
( وفي ذلك تنص المادة 335 من القانون المدني علي انه :

" إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر ".

وقد نصت المادة 316 من القانون المدني علي انه :
 " إذا كان كل محل الوفاء شيئاً معينا بالذات كان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معد للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة ".


وقد نصت المادة 487 من القانون المدني علي انه :

 " يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه ، ويحصل عرض ما لايمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه " .

وقد نصت  المادة 488 التي تنص على أنه :

"  إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضرإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة ".

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب

 

 

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار