إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
صدور قرار غيابي وتم تبليغه عن طريق التعليق باللوح...
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
وينص قانون الاجراءات المدنية والادارية علي انه:
يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة (4) أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي.
يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 829 أعلاه. يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد، خلال شهرين (2)، بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم. وفي حالة سكوت الجهة الإدارية، يستفيد المتظلم من أجل شهرين (2)، لتقديم طعنه القضائي، الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين (2) المشار إليه في الفقرة أعلاه. في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها، يبدأ سريان أجل شهرين (2) من تاريخ تبليغ الرفض. يثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة، ويرفق مع العريضة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
القرار ليس اداري وانما قضاءي صادر من مجلس قضاء
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين